responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 74

الإبراء و هو الصحيح لأن الغاصب إنما جنى بالحفر، و الحفر نقص حصل على المالك فإذا أبرأه منه كان سقوط الضمان عنه فيما يقع فيها تبعا لحفره و إزالة الضمان عنه بالتعدي، فكأنه حفرها ابتداء بأمره، فسقط الضمان عنه تبعا للأصل.

فإذا ثبت أنه يبرأ نظر فان كان الغاصب له غرض في رد التراب إليها مثل أن كان نقله عنها إلى ملك نفسه، أو ملك غيره و غير مالكها، أو إلى طريق المسلمين كان له الرد، لأن فيها غرضا من دفع الضرر عن نفسه أو عن غيره، و إن لم يكن له غرض مثل أن يكون نقل التراب إلى ملك المالك إلى طرف هذه الأرض أو إلى غيرها لم يكن له الرد، لأنه لا غرض له فيه، كما لو غصب نقرة فطبعها دراهم، فأراد أن يسبكها و يردها نقرة، لم يكن له، لأنه لا غرض له فيه إذا رضي صاحبها بذلك.

إذا غصب دارا فجصصها و زوقها كان للمالك مطالبته بنقله عنها

، لأنه شغل ملك غيره بملكه، و إن لم يطالب بذلك و أراد الغاصب النقل كان له، لأنه عين ماله وضعها في ملك غيره، فكان له تحويلها عنه، و متى قلع الغاصب ذلك بمطالبة أو غير مطالبة نظرت فان لم ينقص الدار عما كانت عليه قبل التزويق فعليها اجرة مثلها من حين الغصب إلى حين الرد، و إن نقصت كان عليه أرش النقص و الأجرة معا.

و إن طالب رب الدار بالنقل، فقال الغاصب له: قد وهبت لك مالي فيها من التزويق فهل عليه القبول أم لا؟ قيل فيه وجهان: أحدهما عليه القبول، لأنه متصل بملكه كالثوب إذا قصره، فإنه يرده ببياضه، و الآخر لا يجب عليه القبول، لأنها غير ماله بحالها، مثل أن وهب له طعاما في داره فإنه لا يلزمه القبول، و هذا أقوى لأن الأصل براءة الذمة من وجوب قبوله، فمن قال لا يلزمه فالحكم فيه كما لو لم يهب له ذلك و من قال يلزمه قبوله كانت الدار بتزويقها ملكا له و يكون على الغاصب اجرة مثلها إلى حين الرد لا غير.

إذا غصب أرضا فنقل ترابها

مثل أن قشط [1] التراب عن وجهها و حوله عنها، كان


[1] قشطه عنه: أزاله و نزعه و قلعه و كشطه و قشط لغة تميم و أسد، و كشط لغة قيس.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست