responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 69

عنه بدل عاد بعضه إليه، و هو قيمة الولد لأن الولد فايدة ملكه، لكنه ضمن قيمته و لم يعد إليه في مقابلته نفع، لأن الولد مؤنة بلا معونة، فههنا يرجع به عليه لأنه غرم ما لم يحصل له في مقابلته فايدة بسبب فعل الغاصب، فكان له الرجوع عليه به، و إن كان مما لا يملك بالثمن لكنه حصل له في مقابلة ما غرم بدل و هو المهر، فإنه حصل له الوطي و عدم المهر، و كذلك اجرة غرمها في مقابلة ما حصل له من الاستخدام، فهل يرجع به على الغاصب أم لا؟ قيل فيه قولان:

أحدهما يرجع به عليه لأنه غره، و الآخر لا يرجع به عليه، لأنه إن كان غره فقد انتفع بالوطي و الاستخدام، و هذا أقوى.

فأما إذا رجع على الغاصب فهل يرجع الغاصب على المشتري أم لا؟ يبنى على حكم الرجوع، فكل موضع قلنا: لو رجع على المشتري فالمشتري يرجع على الغاصب، فالغاصب ههنا لا يرجع على المشتري، و كل موضع قلنا: لو رجع على المشتري لم يرجع على الغاصب، فالغاصب يرجع ههنا على المشتري، لأن الضمان استقر عليه.

إذا غصب ثوبا لم يخل من ثلاثة أحوال

إما أن يبقى في يده مدة لمثلها اجرة من غير نقص، أو ينقص في يده من غير مدة، أو يجتمع النقص و المدة معا، فإن بقي في يده مدة من غير نقص مثل أن كان ثوبا لا يذهب أجزاؤه بالاستعمال كالزلي [1] و غيره أو كان مما يذهب أجزاؤه لكنه ما استعمله فعليه أجرة المثل، لأن المنافع تضمن بالغصب.

و أما إذا نقص من غير مدة مثل أن كان ثوبا ينقص إذا نشر، فنشره في الحال فنقص كالدبيقى و الشاهجانى [2] و نحو ذلك أو كان شربا [3] فقطع تنوزه في الحال فعليه


[1] الزلى و الزلية، معرب زيلو بالفارسية، و هو بساط كثيف من قطن.

[2] الدبيقى منسوب الى دبيق من بلاد مصر، ينسب اليه الثياب الدبيقى و كان في نهاية اللطافة، و الشاهجانى منسوب إلى شاه جان و هي ولاية واسعة في خراسان.

[3] الشرب- بالفتح- ثوب من كتان رقيق لطيف كان يعمل في مصر تنوزه أقطاعه.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست