responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 65

فإن كان المبيع قائما رده، و إن كان تالفا رد بدله، إن كان له مثل، و إلا قيمته لأن البائع دخل على أن يسلم له الثمن المسمى في مقابلة ملكه فإذا لم يسلم له المسمى اقتضى الرجوع إلى عين ماله، فإذا هلكت كان له بدلها، و كذلك العقد الفاسد في النكاح يضمن المهر مع الدخول، و كذلك الإجارة الفاسدة، الباب واحد.

فإذا ثبت هذا فالكلام في الأجرة و الزيادة في العين فأما الأجرة فلا يخلو المبيع من أحد أمرين إما أن يكون له منافع أو لا يكون، فان لم يكن له منافع يستباح بالإجارة كالغنم و الشجر و الطير لم يضمن الأجرة لأنه لا منافع لها، و إن كان لها منافع يستباح بالإجارة كالعقار و الثياب و الحيوان و نحو ذلك، فعليه اجرة المثل مدة بقائها عنده، لأن المشتري دخل على أن يكون له ملك الرقبة، و المنافع حادثة في ملكه بغير عوض، فإذا كان العقد فاسدا كان المنافع حادثة في ملك البائع لأن المشتري ما ملك الرقبة و إذا كانت في ملك البائع و المشتري قد استوفاها بغير إذن مالكها بغير حق، كان عليه ضمانها.

و إنما قلنا إنه لا يملك بالعقد الفاسد لأنه إذا كان المبيع عبدا و البيع فاسدا فقال له البائع: أعتق عبدك أيها المشتري فأعتقه لم ينفذ عتقه لأنه غير مالك.

هذا الكلام في المنافع فأما الكلام في الزيادة كالسمن و تعليم الصنعة و القرآن فهل يضمنها القابض أم لا فالصحيح أنه يضمنها، و في الناس من قال: لا يضمن ذلك الحادث.

فمن قال الزيادة مضمونة فالحكم فيها كالحكم في الغصب و قد فصلناه و من قال لا يضمن الزيادة يقول يكون أمانة، فإن تلف بغير تفريط فلا ضمان: فلو قبضها و قيمتها مائة فسمنت و بلغت ألفا ثم ماتت، فإنه يحدث ما زاد في القيمة لأجل الزيادة، و عليه بعد ذلك أكثر ما كانت قيمته من حين القبض إلى حين التلف.

من غصب جارية حاملا ضمنها و حملها معا، و ولد المشتراة شراء فاسدا مثل ذلك، و في الناس من قال لا يضمن.

إذا غصب جارية فوطئها الغاصب

لم يخل من ثلاثة أحوال إما أن يكونا جاهلين بالتحريم أو عالمين، أو أحدهما جاهلا و الآخر عالما، فان كانا جاهلين لقرب عهدهما

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست