نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 59
كتاب الغصب
تحريم الغصب معلوم بالأدلة العقلية، و بالكتاب و السنة و الإجماع
، قال الله تعالى «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ[1]» و الغصب ليس عن تراض، و قال تعالى «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً»[2] و من غصب مال اليتيم فقد ظلمه، و قال تعالى «وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَ إِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ» و ما أشبه ذلك.
و روى أنس عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أنه قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، و روى الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: حرمة مال المسلم كحرمة دمه، و روى عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده عن النبي أنه قال لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جادا و لا لاعبا من أخذ عصا أخيه فليردها. و روى يعلى بن مرة الثقفي أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر و روى عنه (عليه السلام) أنه قال من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه يوم القيمة من سبع أرضين و روى عنه أنه قال ليأتين على الناس زمان لا يبالي الرجل بما يأخذ مال أخيه بحلال أو حرام، و روى عن الحسن عن سمرة أن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قال على اليد ما أخذت حتى تؤدى [3].
و الإجماع ثابت على أن الغصب حرام.
فإذا ثبت تحريم الغصب فالأموال على ضربين حيوان و غير حيوان
فأما غير الحيوان فعلى ضربين، ما له مثل و ما لا مثل له فما له مثل ما تساوت أجزاؤه و معناه تساوت قيمة أجزائه فكل هذا له مثل كالحبوب و الأدهان