responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 58

منه، فإذا تلف في يده لزمه قيمته لصاحبه دون الجزاء و الأول أصح إذا كان معه الصيد حاضرا، و إن كان في منزله و في بلده كان الثاني أصح.

إذا استعار من الغاصب المغصوب بشرط الضمان و ثبت أنه غصب

و تعين صاحبه بأن يقيم البينة على أن العارية ملكه فان له استرجاعها من يد المستعير، و له أن يطالب الغاصب بالأجرة و أرش ما نقص بالاستعمال، و له أن يطالب المستعير لأنه تلف في يده بغير إذن صاحبه.

فإذا غرم المستعير فهل يرجع على المعير بذلك؟ قيل فيه قولان:

أحدهما لا يرجع، لأنه اختص بتلف المنافع و الأجزاء في يده فاستقر عليه الضمان و الثاني يرجع على الغاصب لأنه دخل في العقد على أن لا يكون عليه ضمان الأجرة و الأرش فإذا بان أنه مغصوب كان الغاصب غارا له بذلك، فكان له الرجوع به عليه.

فأما إذا غرم الغاصب فهل له الرجوع على المستعير؟ مبني على ما ذكرناه فمن قال للمستعير الرجوع إذا غرم، قال لم يكن للغاصب الرجوع، و من قال ليس له ذلك كان للغاصب الرجوع، و الأقوى أن للمستعير الرجوع.

هذا إذا كانت العين باقية فان تلفت في يد المستعير فإن كانت قيمتها وقت التلف أكثر ما كانت فله أن يغرمها من شاء منهما فإن غرمه المستعير لم يرجع على الغاصب و إن غرمه الغاصب لم يرجع على المستعير لأنه دخل على أن يضمن تلك القيمة فلا يكون الغاصب غارا بذلك، و إن كان قيمتها وقت التلف أقل مما كان قبله كان له أن يغرمها أيهما شاء فإذا غرم المستعير لم يرجع بقدر قيمتها وقت التلف، و هل يرجع بالزيادة عليها على الغاصب؟ قيل فيه قولان كما قلناه في الأجرة و أرش الأجزاء لأنه دخل على أن يضمنها كما دخل على أن لا يضمن الأجرة و لزمه الفضل، و إن غرم الغاصب هل يرجع بقدر قيمتها وقت التلف و الزيادة فمبني على القولين كما مضى.

فأما إذا كان استعار من غير شرط الضمان و هو لا يعلم أنه غصب فإنه يرجع على المعير بكل حال عندنا، و إن كان علم أنه غصب فليس له الرجوع عليه بحال.

و تجوز إعارة الشاة للحلب و الانتفاع بلبنها لقوله (عليه السلام) «المنحة مردودة» و أراد به الشاة التي تستعار لينتفع بلبنها، و من الناس من قال لا يجوز كما لا يجوز إجارتها.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست