responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 55

أن لصاحب الغرس القلع أي وقت أراد، فإذا كان دخوله في العارية على هذا كان ذلك قلعا مأذونا له فيه كما لو شرط.

فأما إذا لم يقلعها المستعير و طالب المعير بالقلع نظر، فان طالبه بذلك بشرط أن يضمن له ما ينقص بالقلع لزمه قلعها، لأنه لا ضرر عليه في ذلك لأنه يغرم له ما ينقص، فيقوم قائمة و مقلوعة، و يغرم ما بين القيمتين، و إن قال المعير: أنا أغرم لك قيمتها فطالبه بأخذ القيمة كان ذلك له و اجبر المستعير على قبضها، لأنه لا ضرر عليه فيه، و إن قال المستعير: أنا أبقى الغراس و أضمن للمعير قيمة الأرض لم يكن له ذلك.

فأما إن طالبه من غير أن يضمن له أرش النقصان و أبى ذلك صاحب الغرس لا يجبر عليه، و في الناس من قال يجبر عليه و لا يضمن و هو أبو حنيفة، دليلنا قوله (عليه السلام) ليس لعرق ظالم حق و روت عائشة عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال من بنى في رباع قوم بإذنهم فله قيمته، فاما إذا أذن له إلى سنة ثم رجع قبل مضي السنة و طالب بالقلع من غير أن يضمن الأرش فلا يلزمه القلع إلا بعد الضمان بلا خلاف.

فأما إذا أعاره أرضا يدفن فيها ميتا فإنه لا يجبر على قلع الميت، فإذا ثبت أنه لا يجبر على القلع من غير ضمان فإنه يعرض عليهما البيع فإن أجابا إلى ذلك بيعت الأرض بغراسها، و كان للمعير من جملة الثمن ما يخص قيمة الأرض و فيها غراس لغيره و للمستعير ما يخص قيمة الغراس في أرض غيره، فيقسم الثمن على قدر القيمتين و إن أبيا البيع قلنا لهما انصرفا فإنه لا حكم لكما عندنا و يمنعهما الحاكم من التوائب و التشاجر.

و للمعير أن يدخل الأرض ينتفع بها، أو يقعد تحت الغراس في فيئه غير أنه لا ينتفع بغراسه و لا يشد فيه دابته و لا غيرها.

و أما المستعير فليس له أن يدخلها لغير حاجة، فإذا أراد دخولها لحاجة مثل سقى الغراس و غيره مما يتعلق بمصالح غرسه فهل له ذلك أم لا؟ قيل فيه وجهان أحدهما

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست