responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 46

أم ولد، و إن قال استولدتها في ملك الغير بنكاح، فالولد عندنا حر الأصل و لم يمسه الرق و عند المخالف قد مسه الرق و ثبت له عليه الولاء و لا تصير المرأة أم ولده، و عندنا هي أم ولد.

و إن قال استولدتها بوطي شبهة فالولد حرا الأصل بلا خلاف، و الجارية عندنا أم ولد، و عندهم على قولين، فان نازعته الأخرى، فادعت أنها التي أقر بنسب ولدها و استولدها، و أنكر المقر ذلك كان القول قوله مع يمينه، فإذا حلف أسقط دعواها، و رقت ورق ولدها، فإذا ثبت هذا و تعين الولد، و رقت الأخرى و ولدها، ثم مات عتقت أم الولد من نصيب ولدها عندنا، و عندهم تنعتق بموته إن كان ثبت لها حرية الولادة فان لم يثبت فإنها على الرق، و يرثها ابنها و عتقت عليه كما قلناه و إن كان معه وارث آخر ورث حصته منها و عتق عليه ذلك المقدار و بقي الباقي على الرق إذا لم يكن له مال غيرها، و إن كان له مال قومت عليه، و عندهم إنما يقوم عليه إذا باشر العتق بنفسه في البعض، أو كان بسبب من جهته، فإذا لم يكن كذلك لم يقوم عليه.

هذا إذا مات بعد البيان، فإن مات قبل البيان قام وارثه مقامه في التعيين و البيان فان عين الوارث الولد و بين كيفية الاستيلاد، فالحكم على ما ذكرناه في تعيين المورث و إن عين الولد و أنكر كيفية الاستيلاد فحكم الولد على ما مضى، و الجارية إن كان في لفظ المقر ما استدل به على كيفية الاستيلاد حمل عليه، و إن لم يكن ذلك في لفظه فالأصل فيها الرق، و في الناس من قال هي على الرق لأنه الأصل و لا ينتقل عنه إلا بدليل، و منهم من قال يحكم بحريتها بالموت لأن الظاهر أنه وطئها في ملكه لأنه أقر بولدها و هي في ملكه، و الأول أحوط.

فأما إذا امتنع الوارث من التعيين و البيان، و قال لا علم لي به، استعملنا القرعة فمن خرج اسمه ألحقناه به و ورثناه، و يكون الحكم على ما مضى في الأم في ثبوت الحرية لها.

إذا كان رجل له أمة و لها ثلاثة أولاد فأقر بأن أحدهم ابنه

، و ليس للأمة زوج

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست