responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 45

لأنه أقر بصغير مجهول النسب مع وجود الإمكان، و عدم المنازع، و الاعتبار بالإمكان اللهم إلا أن يعلم أنه لم يخرج إلى بلاد الروم، و لم يدخل المرأة إلى بلاد الإسلام فإن علم ذلك لم يقبل إقراره.

و قال بعض المخالفين و إن كان ظاهر الحال أنه لم يخرج إلى بلاد الحرب و لا خرجت إلى بلاد الإسلام إذا جوزنا أن يكون بعثت إليها بالنطفة في قارورة فاستدخلته ألحقنا به الولد، فراعى مجرد الإمكان، و الذي نقوله: إن المراعى في هذا الباب الإمكان على ما جرت العادة به فأما ما لم تجر به العادة فلا اعتبار به، و إن كان مقدور الله عز و جل.

إذا كانت لرجل جاريتان لكل واحدة منهما ولد

، فأقر بأن أحد الولدين ابنه ثبت نسب أحدهما، و لحق به بإقراره دون الآخر إذا جمع الشرطين أحدهما أن لا يكون الأمتان ذواتي زوجين، لأنهما إن كانتا ذواتي زوجين، كان الولد لاحقا بالزوج دون السيد، و الثاني أن لا يكون قد أقر بوطئهما و لا بوطي إحداهما لأنه إذا أقر بالوطي صارت التي أقر بوطئها يلحق ولدها به من غير إقرار بالولد، فإذا ثبت الشرطان فأقر بنسب أحدهما مبهما [1] ثبت نسبه دون الآخر، و يحكم بحريته، لأنه ملك له، فإن كان وطيها في ملكه فهو حر الأصل، و إن كان وطيها في ملك غيره ثبت ملك الولد و انعتق عليه.

هذا إذا كان شرط رقه فإن لم يشرط ذلك فان الولد انعقد حرا في الأصل عندنا لأنه يلحق بالحرية إذا كان عن عقد نكاح، غير أن هذا الولد محكوم بحريته بلا خلاف.

فإذا ثبت هذا فانا نكلفه أن يعين الذي ينسبه كما إذا طلق إحدى امرأتيه لا بعينها، فانا نكلفه التعيين، فإذا عين تعين، لأنه لما ثبت نسبه بإقراره ثبت تعيينه بتعيينه، فإذا تعين الولد كلفناه أن يبين كيفية الاستيلاد.

فإن قال استولدتها في ملكي، حكمنا بالولد حرا في الأصل لا ولاء له و تصير الأمة


[1] منهما- خ ل.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست