responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 43

لأنا لو قبلناها لرجعا رقين، و تكون شهادتهما على المولى و شهادة العبد لا تقبل على مولاه، فلذلك بطل، لا لما قالوه.

إذا كان ماله ثلاثة آلاف، فاشترى في مرضه أباه بألف درهم عتق عليه

، فإذا مات الابن لم يرثه الأب، لأن توريثه يؤدى إلى إسقاط ميراثه، لأنا إذا أورثناه صار عتقه وصية له، و الوصية للوارث لا يجوز، فبطل العتق، و إذا بطل العتق بطل الميراث، و عندنا يرث لأن الوصية للوارث تصح.

فاما إذا أوصى له به و قبل الوصية أو وهب له فقبل الهبة عتق و لا يورث أيضا لأنا إذا أورثناه كان العتق وصية للوارث، و ذلك لا يصح فيبطل العتق، و على مذهبنا يصح، و يرث لأن الوصية للوارث تصح، و في المخالفين من قال يورث في هذه المسئلة لأنه ملك الأب من غير عوض لأنه لم يخرج في مقابلته مالا، و لم يستقر عليه ملك، حتى يعد من جملة المال الذي في يده الذي يحتسب الوصية من ثلثه، و إذا كان كذلك لم يعد رقبة أبيه من جملة ماله.

يدل على هذا أنه إذا اشترى أباه بألف و هو يسوى ألفين لم يجعل قيمته من جملة ماله، لأنه لم يستقر عليه ملكه، و إنما يعتبر القدر الذي أخرجه عوضا في مقابلته، فإذا كان كذلك فقد ثبت أنه لا اعتبار برقيته، لأن الملك لم يستقر عليها و لم يغرم في مقابلتها مالا فيكون في الحكم كأنه عتق على غيره، و لو عتق على غيره ورث، فكذلك إذا أعتق عليه لهذا الوجه، و لا فرق بينهما.

إذا قال لامرأته إن طلقتك طلاقا أملك فيه الرجعة فأنت طالق ثلاثا

ثم قال لها أنت طالق، لم يقع طلاق من تلك الجملة لا الطلاق الذي أوقعه، و لا الطلاق المشروط لأنه جعل شرط وقوع الثلاث وقوع طلاق يملك فيه الرجعة، فإذا أوقعنا الطلاق المواجه وقع الثلاث عقيبه، لأن شرطها قد وجد، و إذا وقع الثلاث فإنها تقع عقيب الطلاق فيمنع الرجعي فيخرج ذلك الطلاق عن أن يكون طلاقا يملك فيه الرجعة و إذا خرج من أن يكون كذلك لم يقع الثلاث، لأن الشرط لم يوجد فيه فيؤدي إيقاعه إلى إسقاطه و إسقاط غيره، و إن قال لها: إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست