responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 42

سقط المهر لم يخرج قيمتها من الثلث، فيرق بعضها، و إذا رق بعضها لم يثبت لها الخيار في فسخ النكاح، فإثبات الخيار يؤدى إلى إسقاطه بإسقاط غيره فلم يثبت أصلا هذا على مذهب المخالف و على مذهبنا لا يحتاج أن يشرط كونها مزوجة بعبد لأن عندنا ثبت لها الخيار و إن كانت تحت حر، و التفريع صحيح إذا جعلنا العتق في المرض من الثلث، فأما من جعله من أصل المال فهذا لا يصح على أصله.

إذا مات و خلف أخا فادعى رجل أنه ابن الميت و أنكر ذلك الأخ

فالقول قوله مع يمينه، فإن حلف أسقط دعواه، و إن نكل ردت اليمين على المدعي و حلف أنه ابن الميت، و إذا حلف ثبت نسبه و هل يرث أم لا؟ قيل إن قلنا أن يمين المدعى مع نكول المدعى عليه بمنزلة إقرار المدعى عليه لم يورث لأنه يؤدى إلى أن يكون ذلك إقرارا من غير وارث، لأنه يحجب المقر و يحوز المال دونه و إن قلنا إنه بمنزلة الشهادة، ثبت الإرث، و هذا هو الصحيح عندي.

إذا أعتق أمته في مرضه، و قيمتها مائة دينار

، و له مائتان فتزوجها و أصدقها مائة دينار و مات لم يرث، لأنا إذا أورثناها كان إعتاقه إياها حال مرضه وصية لوارث و الوصية للوارث لا تصح و إذا لم تصح بطل العتق، و إذا بطل العتق بطل النكاح و إذا بطل النكاح بطل الميراث، فإثبات الميراث يؤدى إلى إسقاطه، فلم يثبت.

و لا يأخذ صداقها أيضا لأن ذلك يؤدى إلى إسقاط الصداق لأنها إذا أخذت مائة صداقا عاد ماله مائتين: مائة قيمتها، و مائة دينار حاصلة في يده، فيكون قيمتها نصف ماله فلا يخرج عتقها من ثلث ماله فيرق بعضها، و إذا رق البعض بطل النكاح و إذا بطل النكاح بطل الصداق، لأن ثبوته بثبوت النكاح، و قد بينا ما عندنا في نظير هذه المسئلة.

إذا أعتق رجل عبدين في حال صحته فادعى رجل عليه أنه غصبهما عليه

و أنهما مملوكان له، فأنكر ذلك المعتق فشهد له المعتقان بذلك، لم يقبل شهادتهما لأن إثبات شهادتهما يؤدى إلى إسقاطه لأنه إذا حكم بشهادتهما لم ينفذ العتق و إذا لم ينفذ العتق بقيا على رقهما و إذا بقيا على رقهما لم تصح شهادتهما، فلما كان إثباتها يؤدى إلى إسقاطها لم يحكم بها، و هذا أيضا على مذهبنا لا تقبل شهادتهما

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست