responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 36

مستحقها للمشترى، و ذلك لا يصح لأنه ليس يقدر على تخليصها من يد مستحقها لأنه لا يمكنه ذلك إلا بالشراء و لا يملك إجبار المستحق لها على البيع، فقد ضمن خلاص ما لا يملك تخليصه فلم يصح.

الإقرار بالعجمية يصح كما يصح بالعربية

لأنها لغة و لأنها تنبئ عما في النفس من الضمير كالعربية فإذا أقر بالعجمية عربي أو أقر بالعربية أعجمي فإن كان عالما بمعنى ما يقوله لزمه إقراره، و إن قال قلت ذلك و لا أعرف معناه فإن صدقه المقر له لم يلزمه شيء، و إن كذبه فالقول قول المقر مع يمينه أنه لم يدر معناه، لأن الظاهر من حال العربي أنه لا يعرف العجمية، و من حال العجمي أنه لا يعرف العربية، فقدم قوله لهذا الظاهر.

إذا شهد عليه الشهود بإقراره و لم يقولوا هو صحيح العقل، صحت الشهادة

بذلك الإقرار، لأن الظاهر صحة إقراره و لأن الظاهر أنهم لا يتحملون الشهادة على من ليس بعاقل، فإن قالوا و هو صحيح العقل كان تأكيدا، فإن ادعى المشهود عليه بالإقرار أنه أقر و هو مجنون و أنكر المقر له ذلك، كان القول قوله مع يمينه، لأن الأصل عدم الجنون، لأن البينة تشهد على ظاهر الحال، فيجوز أن يخفى جنونه، و يكون المقر عالما به.

فاما إذا شهد عليه الشهود بالإقرار فادعى أنه كان مكرها على ذلك، لم يقبل منه لأن الأصل عدم الإكراه و إن أقام البينة على أنه كان محبوسا أو مقيدا و ادعى الإكراه قبل منه ذلك و كان القول قوله مع يمينه، لأن الظاهر من حال المحبوس و المقيد أنه مكره على تصرفه و إقراره.

إذا قال: لفلان على درهم و درهمان لزمه ثلاثة دراهم

لأنه عطف الدرهمين على الدرهم، و المعطوف غير المعطوف عليه، و لو قال: له علي درهم في عشرة، فإن أراد بذلك ضرب الحساب لزمه عشرة دراهم، لأن الواحد في عشرة عند من عرف الحساب عشرة، و إن لم يرد الحساب لم يلزمه إلا درهم، و يكون معناه درهم له في عشرة لي كما لو قال: له علي ثوب في منديل.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست