responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 352

فأما إن شهدا بالملك فقالا: هذا ملكه فان عزياه إلى سبب مثل الإرث و الهبة و الشراء فإنه يحكم له بالملك، و إن لم يعزياه إلى سبب فهل يكون ملكا؟ قيل فيه قولان أحدهما يكون ملكا لأن البينة شهدت بالملك، و القول الثاني لا يكون ملكا لأنه يجوز أن يكون قد رآه في يده يد الالتقاط و ظنوا أنه ملكه و الأول أقوى.

فأما إن شهدوا باليد فقالوا كانت يده عليه أو كان في يده: نظرت؛ فان كان في يد الملتقط فإنه لا يحكم له به، و إن كان في يد الغير فإنه يحكم له بالملك، لكن يحلف مع البينة.

اللقيط إذا وجد في دار الإسلام حكم بحريته و إسلامه

لأنه وجد في دار الإسلام و إذا وجد في دار الشرك يحكم بكفره تبعا للدار، و يحكم بالحرية لأنها الأصل حتى يحدث الرق.

إذا ثبت هذا و بلغ اللقيط و اشترى و باع و تزوج و أصدق ثم أقر بأنه عبد فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يدعي عليه غيره بأنه عبده أو اعترف هو ابتداء من غير دعوى، فان ادعى إنسان أنه عبده فلا يخلو إما أن يكون معه بينة أو لم يكن، فان كان معه بينة يحكم له، و إن لم يكن له بينة رجع إلى العبد:

فإن كذبه و قال إنى حر. فالقول قوله، لأن الأصل الحرية فهل يحلف العبد أم لا؟ مبنى على أنه هل يقبل قوله في الرق أم لا، قيل فيه قولان فمن قال يقبل قوله في الرق فههنا يحلف رجاء أن يمتنع و يعترف، و من قال لا يقبل إقراره بالرق فلا يحلف لأنه لا معنى لهذه اليمين، لأنه لو اعترف لم يقبل إقراره، فلا فائدة في يمينه ههنا.

و إن صدقه فقال صدق و أنا عبده، فان كان قد اعترف قبل ذلك بالحرية فإنه لا يقبل إقراره في تصديقه إياه لأنا حكمنا بحريته، و ألزمناه أحكام الحرية من الحج و الجهاد و الطلاق، و يريد بهذا الإقرار إسقاط ذلك من نفسه فلا يقبل، و إن لم يكن اعترف قبل هذا بالحرية نظرت في المقر له، فإن كذبه فقد أسقط حقه يعنى المقر له.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست