responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 35

اختلف اللفظ فيه، فاختلف الشهادة به، لأن العقد بلفظ التوكيل غير العقد بلفظ الاذن في التصرف.

إذا أقر بكفالة بشرط الخيار أو بضمان بشرط الخيار

فالحكم فيه مبنى على أن عقد الكفالة و الضمان لا يصح فيه شرط الخيار لأن الخيار وقع للحظ في العقد الذي شرطه و لاحظ للكفيل و الضامن في هذين العقدين لأنه إما أن لا يغرم فلا يرجع أو يغرم فيرجع بقدر ما غرمه من غير زيادة.

إذا ثبت أن شرط الخيار فيه لا يصح فإن شرط كان الشرط فاسدا و العقد فاسدا هذا عند المخالف و قد قلنا إنه لا يمتنع دخول خيار الشرط فيه، لأنه لا مانع منه، فعلى هذا العقد و الشرط صحيحان، فإذا ثبت هذا فمتى أقر بكفالة بشرط الخيار أو بضمان بشرط الخيار: مثل أن يقول تكفلت لك ببدن فلان أو ضمنت لك مالك على فلان على أني بالخيار ثلاثة أيام، فقد أقر بالكفالة و وصل إقراره بما يسقطها، فلا يقبل إلا ببينة.

و في الناس من قال يقبل إقراره على صفة فلا يلزمه شيء.

و كذلك إذا قال: له علي ألف درهم قضيتها أو ألف درهم من ثمن خمر أو خنزير أو من ثمن مبيع تلف قبل القبض، فيه قولان:

فإذا تقرر هذان القولان فمن قال لا ينقض إقراره فادعى المقر له أنه ضمن من غير خيار و طلب يمينه على أنه ضمن بالخيار حلف على ذلك فإذا حلف سقطت دعوى المقر له، و من قال ينقض إقراره فادعى أن المقر له يعلم أنه ضمن بشرط الخيار و طلب يمينه على أنه تكفل و ضمن من غير خيار، كان له ذلك و يحلف المقر له عليه، و كذلك في باقي المسائل.

إذا قال لفلان على ألف درهم مؤجلا إلى وقت كذا، لزمه الألف

و هل يثبت التأجيل؟ من الناس من قال يثبت التأجيل و هو الصحيح و منهم من قال على قولين قد مضى في كتاب الضمان أن ضمان العهدة يصح و أن في الناس من قال لا يصح.

فأما ضمان الخلاص فلا يصح، و معنى ذلك أن يضمن تخليص الدار المبيعة من

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست