responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 347

و لا شيء عليه.

و إن اختلفا فقال المقذوف أنا حر قذفتني فعليك الحد، و قال القاذف أنت عبد و لا حد على، قيل فيه قولان أحدهما القول قول المقذوف لأنا حكمنا بحريته و إسلامه و اجرى عليه أحكام الحر في القصاص و هو الأقوى. و الثاني أنا حكمنا بإسلامه من حيث الظاهر، و يجوز أن يكون مملوكا و الأصل براءة الذمة و هذا أيضا قوي.

اللقيط لا ولاء له ما لم يتوال إلى أحد

، فان مات فميراثه لبيت المال، و قال شاذ منهم إن ولاءه لملتقطه.

الدعوة في اللقيط لا يخلو من أربعة أحوال: إما أن يدعى الملتقط، أو يدعى أجنبي أنه ابنه أو يكونا أجنبيين يدعيان أنه ابنه، الرابع ادعى الملتقط و الأجنبي.

فاما إن ادعى الملتقط أنه ابنه فإنه يصح إقراره و يثبت به النسب، لأنه أقر بمجهول النسب، و أمكن أن يكون منه، و من كان كذلك قبل إقراره به، و لأن إقراره به لا يضر بغيره و لا يخالف الظاهر.

فإذا ثبت هذا فإنه يحكم له به، و يستحب أن يذكر النسب، فيقول: هذا ابني ولد على فراشي، أو يقول أولدته من جاريتي، لأنه ربما يظن هذا الملتقط و يعتقد أن بالالتقاط يصير ابنه، و إن لم يذكر جاز، و يثبت النسب، و يرث و يورث مثل الناسب.

و إن ادعى أجنبي بأنه ابنه فالحكم فيه كما ذكرنا في الملتقط سواء، و ينزع من يد الملتقط و يدفع إليه لأنه أبوه و هو أولى به، فان ادعى أجنبيان كل واحد منهما أنه أبيه فإن كان مع أحدهما بينة فإنه يحكم له بها، و إن أقام كل واحد منهما بينة فقد تعارضتا و حكم بالقرعة، و في الناس من قال يبطلان و يرجع إلى القافة.

فإذا اختلف الملتقط و الأجنبي، و معناه من يلتقطه، لأن الملتقط أيضا أجنبي مثل أن وجد أحدهما لقيطا و بقي في يده أياما و لم يدع أنه ابنه فجاء آخر و ادعى أنه ابنه، ثم ادعى الملتقط أنه ابنه، نظرت فان ادعيا دفعة واحدة فالحكم فيها كالحكم في الأجنبيين سواء.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست