responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 346

واحد، فديته على عاقلته و هيهنا في بيت المال، و في الناس من قال يثبت ذلك في رقبته لأنها متعلقة بماله.

و إن جني عليه فلا يخلو إما أن يكون في النفس أو في الطرف، فان كان في النفس فلا يخلو أن يكون عمدا أو خطأ، فإن كان عمدا فإنه إلى الإمام، فان رأى من المصلحة أن يقتص اقتص، و إن رأى العفو على مال و يدع المال في بيت المال لمصالح المسلمين فعل.

و إن كانت الجناية خطأ فإنها توجب المال، فيؤخذ المال و يترك في بيت المال بلا خلاف في هذا كله.

و إن كانت الجناية في الطرف فان كانت خطاء محضا أو عمدا لا يوجب القود فان ذلك كله يوجب المال، و يدفع إلى وليه ليحفظه مع ماله، و إن كان عمدا يوجب القود فلا يخلو أن يكون كبيرا أو صغيرا فان كان كبيرا كان إليه إن شاء اقتص و إن شاء عفى، و إن كان صغيرا لا يخلو أن يكون معتوها أو غير معتوه.

فان كان غير معتوه صبيا عاقلا مميزا فإنه لا يقتص عنه، و لا يؤخذ منه المال لأن القصاص للتشفي و هذا ليس من أهله حتى يبلغ، و لا يؤخذ منه المال لأنه إذا بلغ ربما طلب القود، فترك حقه حتى يبلغ مثل الصبي الذي حصل له قصاص فليس لأبيه أن يقتص و لا للحاكم و لا للجد حتى يبلغ.

و إن كان معتوها فلا يخلو أن يكون معسرا أو موسرا، فان كان موسرا فلا يؤخذ عنه المال، و إن كان معسرا يؤخذ المال.

و أما القذف فلا يخلو أن يكون قذف هو أو قذف، فان كان هو قد قذف نظرت فان كان صبيا فلا حد عليه و عليه التعزير، و إن كان المقذوف صبيا فلا حد و لا تعزير، و إن كان بالغا كبيرا نظرت فان كان المقذوف بالغا فإنه يحد.

فاما إذا قذف نظرت فان كان صبيا فلا شيء عليه، و إن كان كبيرا و المقذوف صبيا فلا حد و عليه التعزير، و إن كانا كبيرين نظرت، فان ادعى الحرية و صدقه القاذف حد القاذف، و إن ادعى القاذف أنه عبد و صدقه المقذوف فإنه يسقط الحد

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست