responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 343

يحكم بكفر هذا الطفل تبعا للسابي.

و أما الدار فداران دار الإسلام و دار الحرب، فدار الإسلام على ثلاثة أضرب بلد بنى في الإسلام و لم يقربها المشركون، مثل بغداد و البصرة، فإن وجد لقيط هيهنا فإنه يحكم بإسلامه، لأنه يجوز أن يكون ابنا لمسلم، و يجوز أن يكون لذمي فيغلب حكم الإسلام لقوله (عليه السلام) «الإسلام يعلو و لا يعلى عليه».

و الثاني كان دار كفر فغلب عليه المسلمون و أخذوه صلحا و أقروهم على ما كانوا عليه، على أن يؤدوا الجزية، فإن وجد لقيط نظرت، فان كان هناك مسلم مستوطن، فإنه يحكم بإسلامه، لما ذكرناه و إن لم يكن هناك مسلم أصلا حكم بكفره، لأن الدار دار كفر.

و الثالث دار كانت للمسلمين و تغلب عليها المشركون، مثل الطرسوس فإذا وجد فيها لقيط نظرت، فان كان هناك مسلم مستوطن حكم بإسلامه، و إن لم يكن هناك مسلم قال قوم يحكم بإسلامه، لأنه يجوز أن يكون هناك مسلم مستقر متق لا يقدر أن يظهر، و هذا ضعيف.

فأما الضرب الثاني من الدار دار الحرب، مثل الروم فان وجد فيها لقيط نظرت فان كان هناك أسارى فإنه يحكم بإسلامه، و إن لم يكن أسارى و يدخلها التجار فهل يحكم بإسلامه قيل فيه وجهان أحدهما يحكم بإسلامه لتغليب الإسلام، و الثاني يحكم بكفره، لأن الدار دار حرب.

قد ذكرنا أن إسلام الصبي معتبر بشيئين بإسلام غيره و بنفسه، و قد ذكرنا أن إسلامه بغيره على ثلاثة أضرب إسلام بالأبوين أو أحدهما، و إسلام بالسابي، و بالدار دار الإسلام، فأما إسلامه بوالديه أو بأحدهما فإنه يصح، و يكون مسلما ظاهرا و باطنا، لأنا حكمنا بإسلام أبويه ظاهرا و باطنا، فإذا بلغ نظرت فان وصف الإسلام صح إسلامه، و إن وصف الكفر كان مرتدا يستتاب، فان تاب و إلا قتل.

و في الناس من قال لا يقتل و يقر على ذلك لأنه كان تبعا لأبويه، فإذا بلغ انقطع تعلق الأبوين فحكمه حكم نفسه و هذا ضعيف، لأنا حكمنا بإسلام أبويه

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست