responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 34

الألف، و لم يقبل منه ما ادعاه من المبيع، لأنه أقر بالألف ثم فسره بما يسقط و لم يصل به إقراره، و كذلك لو قال: لفلان على ألف درهم من ثمن مبيع، ثم سكت ثم قال قد قبضتها.

و إذا قال: لفلان على ألف درهم من ثمن مبيع ثم سكت

ثم قال لم أقبضه، قبل منه ذلك، لأن قوله بعد السكوت لم أقبضه لا ينافي إقراره الأول لأنه قد يكون عليه ألف درهم ثمنا و لا يجب عليه تسليمها حتى يقبض المبيع، و لأن الأصل عدم القبض و إذا قال له على ألف درهم من ثمن مبيع لم أقبضه، لم يلزمه و لا فرق بين أن يعين المبيع أو يطلقه.

إذا شهد عليه رجل أنه أقر لفلان بألف درهم

، و شهد آخر أنه أقر له بألفين و أضافا ذلك إلى سببين مختلفين، فقال أحدهما ألف من ثمن ثوب، و قال الآخر ألفين من ثمن عبد، فإن شهادتهما لم يتفق على شيء واحد، لأن ثمن الثوب غير ثمن العبد، و يثبت له بالألف شاهد واحد، فله أن يحلف معه و يثبت له بالألفين شاهد واحد، فله أن يحلف معه. فاما إذا أطلقا ذلك و لم يضفاه إلى سببين مختلفين أو أضافاه إلى سبب متفق أو أضاف أحدهما إلى سبب و أطلق الآخر ففي المسائل الثلاث يتفق الشهادة على ألف فيحكم له بألف بشهادتهما، و يحصل له بالألف الآخر شاهد واحد فيحلف معه و يستحق.

و إذا ثبت هذا فلا فرق بين أن يشهد أحدهما بألف و الآخر بألفين و بين أن يشهد أحدهما بمائة و الآخر بمائتين، أو بعشرة و الآخر بعشرين أو بخمسة و الآخر بعشرة أو بعشرة و الآخر بمائة، سواء اتفق اللفظ أو اختلف، و كذلك إذا نقلا لفظ المقر بعينه، فقال أحدهما مثلا أشهد أنه قال: له على عشرة دراهم، و قال الآخر أشهد أنه قال: له على مائة درهم، فالشهادة متفقة على العشرة، لأن أحد المقدارين نقيض الآخر، و اختلاف اللفظ في الإقرار لا يؤثر، لأن الإقرار إخبار، و المخبر عنه يكون واجبا و الاخبار عنه يختلف ألفاظه، و كلها ترجع إلى شيء واحد.

و يفارق إذا شهد أحدهما بأنه قال له وكلتك، و شهد الآخر أنه قال له أذنت لك في التصرف في مالي. لأن ذلك ليس باخبار عن العقد، بل هو نفس العقد، و قد

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست