responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 339

عليه فقد تطوع بذلك فلا يرجع عليه، و الأول أصح، و إذا سلم الحاكم إلى الأمين يقدر له نفقة كل يوم و الأمين بالخيار إن شاء أنفق بنفسه، و إن شاء سلم إلى الذي في يده نفقة كل يوم يوما فيوما ثم ينظر فان كانت النفقة قدر كفايته فلا كلام، و إن كان أكثر، فإنه يرد تلك الزيادة، و إن كانت أقل رجع إلى الحاكم و يطالبه بزيادته ليقدر له.

و إذا لم يكن هناك حاكم و أنفق عليه فهل يضمن أم لا؟ قيل فيه قولان أحدهما لا يضمنه لأنه موضع الضرورة، و الثاني يضمن لأنه أنفق مال غيره بغير إذنه، و هذه مثل مسئلة الجمال إذا هرب و المكترى ينفق على الجمل، فهل يضمن على قولين.

فأما إذا لم ينفق عليه و لم يكن للقيط مال فإنه ينفق عليه من بيت المال بلا خلاف لأن ذلك من المصالح، فإذا لم يكن في بيت المال مال أو يكون لكن يحتاج إليه فيما هو أهم من هذا مثل ظهور عدو فيحتاج إلى جيش و يحتاج إلى نفقتهم، فعلى من نفقة هذا اللقيط؟ قيل فيه قولان: أحدهما على سائر الناس، و الثاني يستقرض عليه.

فمن قال نفقته على المسلمين فإذا قام به واحد سقط عن الباقين، و إن ظهر مال في بيت المال فقد سقط عنهم جملة، و من قال: يستقرض، فان استقرض من الذي وجده فهل يأمره بالإنفاق عليه أو ينزع من يده و يسلم إلى غيره لينفق عليه على قولين أصحهما أنه يجوز تسليم ذلك إليه و إن استقرض من غيره، فان الحاكم يقدر قدر كفايته لينفق عليه بالمعروف.

و إن لم يوجد من يستقرض منه و لا في بيت المال مال، فان الحاكم يقسم على نفسه و على المسلمين نفقته بالمعروف، فان ظهر في بيت المال مال فإنه يسقط عن ذمته و يقضى من بيت المال.

و من قال لا ينزع من يده و يأمره بالإنفاق عليه بالمعروف، فإذا بلغ اللقيط فما أنفق عليه من مال نفسه رجع عليه بقدر ما أنفقه بالمعروف فان ادعى أكثر من ذلك فلا يقبل قوله في الزيادة.

و إن اختلفا في قدر النفقة فالقول قول الملتقط لأنا نعلم أنه لا بد من غذائه و

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست