responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 337

فان وجد في برية في خيمة أو فسطاط فإن الخيمة و الفسطاط و ما فيهما يكون له، و يده عليه، و لو جاز أن يكون دارا لا مالك لها يوجد في تلك الدار، فإنها تكون له كالخيمة.

فأما ما كان مدفونا تحته فإنه لا يكون يده عليه، لأن بينه حائلا كالكنز، و كذا ما كان بعيدا منه مثل رزمة ثياب أو صرة أو دابة بعيدة منه، فإنه لا يكون يده عليه، و هذا كله لا خلاف فيه، فأما ما كان قريبا منه مثل أن يكون بين يديه صرة أو رزمة فهل يحكم بأن يده عليه أم لا؟ قيل فيه وجهان:

أحدهما: لا يكون يده عليه، لأن اليد يدان، يد مشاهدة و يد حكمي، فيد المشاهدة ما كان متمسكا به، و يمسك بيده، و يد الحكمي ما كان في بيته و يتصرف فيه، و هذا ليس بأحدهما، و الوجه الثاني يكون يده عليه، لأن العادة جرت بأن يكون ما بين يديه يكون يده عليه، مثل البنيكة [1] بين يدي الطواف و الميزان و غيرهما فان يده عليه، و هذا أقوى.

و في الناس من قال: فلو كان هذا المنبوذ مطروحا على دكة فما يكون على الدكة يكون يده عليه، فإذا ثبت هذا فإنه لا يخلو أن يوجد في ملك إنسان أو في غير ملك فان وجد في ملك الغير، فان ما يكون معه لصاحب الملك كرجل وجد ثوبا في دار رجل فإنه يكون لصاحب الدار.

فأما إن وجده في طريق نظرت فان كان في طريق منشاة، و كان مما لا يجوز أن يبقى من الجاهلي مثل الحيوان و الطعام و الثياب، فكل ما كان حيوانا حكمه حكم الضوال، و يلحق بالضوال، و ما يكون من الطعام و غيره يكون حكمه حكم اللقطة.

و إن وجده في طريق موات و كان من ضرب الجاهلية، فإن كان على وجه الأرض يكون لقطة، و إن كان مدفونا في أرض ميتة فلا يخلو من ثلاثة أقسام أحدها أن يكون من ضرب الإسلام، و الثاني ما يكون من ضرب الجاهلية، و الثالث ما لا يعرف هل


[1] البنيكة- تصغير بنك بالضم ثم الفتح- و هو معرب بنه- بالفارسية- و هو مجمع الأثاث، أو هو معرب بنگه مخفف بنگاه بمعنى پيش خان.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست