نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 336
فصل في حكم اللقيط و ما يوجد معه
المنبوذ و الملقوط و اللقيط بمعنى واحد
، و أخذ الملقوط واجب و هو فرض على الكفاية، مثل الصلاة على الجنازة و دفن الموتى، لقوله تعالى «وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ[1]» و أخذه من البر، و تركه من الإثم و قوله تعالى «وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ»[2] و أخذه من الخير، و لأنه في معنى المضطر لأنه احتاج الحضانة و الكسوة و الطعام، و إطعام المضطر واجب بلا خلاف.
فإذا ثبت فإنه يملك هذا الصغير كما يملك الكبير، و له يد كما أن للكبير يدا و يملك بالإرث و الوصية، فإنه يوصى له و يقبل الولي وصيته، و كل من ثبت ملكه ثبت يده كالكبير، غير أن الكبير أرفع حالا في باب التملك من الصغير، لأنه يملك التصرف بالبيع و الشراء و يملك بالاختيار و الصغير يملك بلا اختيار، فكلما كان ملكا للكبير جاز أن يكون ملكا للصغير، و كلما كان يد الكبير عليه كذلك يد الصغير عليه، و صح ملكه كالكبير.
فإذا ثبت أنه يصح ملكه فكيف ينفق عليه، سنذكره فيما بعد، ثم ينظر فيه
فان كل ما كان عليه من الثياب مثل العمامة و القميص فان يده عليه
، و ما كان مفروشا و ما كان مطروحا عليه يكون يده عليه، و ما كان تحت رأسه مثل صرة فيها دنانير أو دراهم، فإنه يثبت يده عليه، و إن كان مشدودا في يده.
و إن كانت دابة مشدودة في رحله فان يده عليها
، و إن كان على فرس مشدود فان الفرس له، و جميع ما على الفرس يكون يده عليه، و كل ما كان مشدودا على الفرس فان يده عليه.