responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 336

فصل في حكم اللقيط و ما يوجد معه

المنبوذ و الملقوط و اللقيط بمعنى واحد

، و أخذ الملقوط واجب و هو فرض على الكفاية، مثل الصلاة على الجنازة و دفن الموتى، لقوله تعالى «وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ [1]» و أخذه من البر، و تركه من الإثم و قوله تعالى «وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ» [2] و أخذه من الخير، و لأنه في معنى المضطر لأنه احتاج الحضانة و الكسوة و الطعام، و إطعام المضطر واجب بلا خلاف.

فإذا ثبت فإنه يملك هذا الصغير كما يملك الكبير، و له يد كما أن للكبير يدا و يملك بالإرث و الوصية، فإنه يوصى له و يقبل الولي وصيته، و كل من ثبت ملكه ثبت يده كالكبير، غير أن الكبير أرفع حالا في باب التملك من الصغير، لأنه يملك التصرف بالبيع و الشراء و يملك بالاختيار و الصغير يملك بلا اختيار، فكلما كان ملكا للكبير جاز أن يكون ملكا للصغير، و كلما كان يد الكبير عليه كذلك يد الصغير عليه، و صح ملكه كالكبير.

فإذا ثبت أنه يصح ملكه فكيف ينفق عليه، سنذكره فيما بعد، ثم ينظر فيه

فان كل ما كان عليه من الثياب مثل العمامة و القميص فان يده عليه

، و ما كان مفروشا و ما كان مطروحا عليه يكون يده عليه، و ما كان تحت رأسه مثل صرة فيها دنانير أو دراهم، فإنه يثبت يده عليه، و إن كان مشدودا في يده.

و إن كانت دابة مشدودة في رحله فان يده عليها

، و إن كان على فرس مشدود فان الفرس له، و جميع ما على الفرس يكون يده عليه، و كل ما كان مشدودا على الفرس فان يده عليه.


[1] المائدة: 2.

[2] الحج: 77.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست