نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 331
لقطة فليشهد ذا عدل و لا يكتم و لا يغيب، فان جاء صاحبها فليردها و إلا فهو مال الله يورثه من يشاء [1].
و قال آخرون اللقطة بعد الحول تجرى مجرى القرض و القرض يلزم بنفس القرض لا بمطالبة المقرض، و الأول أقوى.
متى مات الملتقط فإنها تنتقل إلى الورثة
و حكمه حكم الملتقط سواء.
رجل ضاع منه عبد فوجد بمصر
فجاء صاحب العبد إلى حاكم مكة فقال ضاع لي عبد من حاله و قصته. و ذكر صفته، و أقام بذلك شاهدين بأنه ضاع منه عبد من حاله و قصته. و لا يعلم أنه زال ملكه عنه إلى هذه الغاية.
فسأل الحاكم ليكتب إلى حاكم مصر فإنه يكتب معه و يقول: حضر فلان بن فلان الفلاني و ادعى أنه ضاع منه عبد من صفته و قصته. و أقام على ذلك عندي شاهدين عدلين، أو يقول فلانا و فلانا إذا كان يعرفهما. و دفع إليه الكتاب فجاء إلى مصر فقرأ الحاكم كتابه فإنه لا يسلم العبد إليه لأن الصفة تشبه الصفة و يطابق الصفة الصفة و يجوز أن يكون عبد آخر يوجد فيه الأوصاف.
فإن حضر الشاهدان اللذان كانا بمكة فشهدا فقالا هذا العبد لهذا الرجل فإنه يسلم إليه، لأنهما شهدا على عين و في الأول شهدا على صفة.
فإن جاء صاحب العبد و أشار على الحاكم حتى يبيع هذا العبد في الضوال فأجابه فنصب هذا صاحب العبد أمينا فاشترى العبد من الحاكم فلما اشتراه حمله إلى مكة فشهد شاهدان بأنه عبده، و قبل الحاكم شهادتهما، فإنه يبرء الذي اشتراه يعني أمينه، و يتبين أن بيع الحاكم كان باطلا، لأنه كان عبده و اشترى عبد نفسه، ثم نظرت فان لم يدفع الثمن فإنه لا يدفعه و إن كان دفعه استرجع ممن دفعه إليه.
و إن جعل الحاكم في عنق العبد ختما من رصاص- و يجعله في عنقه من حيث لا يمكنه أن يخرج رأسه منه يجعله مثل القلادة- و سلمه إليه و يجعله في ضمانه و ينفذه إلى حاكم مكة، فإن شهدا بأنه عبده، فإنه يكون عبده و يكتب إلى حاكم مصر و يبرأ
[1] قد مر ص 322 لفظ الحديث و سنده عن مشكاة المصابيح.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 331