responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 320

هذا إذا كان حيوانا ممتنعا من صغار السباع، فاما إذا كان غير ممتنع مثل الشاة و أولاد البقر و الإبل و الحمير و الخيل، فله أن يأخذه لقوله (عليه السلام) خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، فإن أخذها فهو بالخيار بين ثلاثة أشياء إما أن يأكلها على أن تكون القيمة في ذمته، و إذا جاء صاحبها ردها عليه، و إن شاء ينفق عليها تطوعا و إن شاء يرفع إلى الحاكم ليأخذها الحاكم و يبيعها، و يعرف ثمنها فان لم يجيء صاحبها يرد ذلك إلى الذي وجدها ليكون في ذمته و متى جاء صاحبها ردها عليه.

هذا كله إذا كان في البرية، فأما إذا كان في العمران و ما يتصل بالعمران على نصف فرسخ و أقل، فإن له أخذها سواء كان حيوانا ممتنعا أو غير ممتنع و هو بالخيار بين أن ينفق عليها تطوعا أو يرفع خبرها إلى الامام أو الحاكم و لا يأكلها ههنا، و في الناس من قال: حكم هذا حكم ما كان في البرية سواء.

و أما غير الحيوان فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال

أحدها أن يكون مما يبقى مثل الثوب و الدراهم و الدنانير أو يكون مما لا يبقى مثل الطعام الرطب أو يكون مما يبقى لكنه يحتاج إلى النفقة و العلاج.

فان كان مما يبقى فإنه يعرف سنة، فان جاء صاحبها، و إلا أنفقه على أنه متى جاء صاحبها رد قيمته، فان كان طعاما رطبا مثل الهريسة و الفواكه فهو بالخيار إن شاء أكله، و يرد القيمة إذا جاء صاحبه، و إن شاء سلمه إلى الحاكم ليبيعه و يعرف ثمنه فان لم يجيء صاحبه رد قيمته إلى الذي وجده.

فان كان مما يبقى لكن بعلاج مثل العنب و الرطب نظرت، فان كان الحظ في البيع فإنه يرجع إلى الحاكم ليبيعه، و إن كان الحظ في تجفيفه فان الحاكم يبيع منه و ينفق عليه ليجف، و يدخر ليجيء صاحبه.

و من أخذ لقطة ثم ردها إلى موضعها لم يزل ضمانه

و في الناس من قال يزول ضمانه.

و من وجد لقطة فإنها تكون في يده أمانة و لزمه أن يعرفها سنة

، فإذا عرفها سنة كان بعد ذلك بالخيار إن شاء حفظ على صاحبها، و إن شاء تصدق بها بشرط الضمان

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست