responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 318

كتاب اللقطة

[فروع]

الأصل في اللقطة السنة

، روى عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) فسأل عن اللقطة فقال: اعرف عقاصها و وكاءها ثم عرفها سنة، فان جاء صاحبها و إلا فاستمتع بها، فسأل عن ضالة الغنم فقال: خذها إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، فسأل عن ضالة البعير فقال ما لك و لها و غضب حتى احمرت وجنتاه أو وجهه، فقال مالك و لها معها حذاؤها و سقاؤها ترد الماء و تأكل الشجر و في بعض الأخبار: ما لك و لها معها حذاؤها و سقاؤها حتى يأتي ربها.

الضالة من البهائم ما يضيع

يقال ضالة و ما يكون من غير الحيوان يقال لقطة قال خليل ابن أحمد اللقطة الرجل الذي يلتقط و يقال له لقيطة و لقيط، فأما الشيء الملتقط يقال له لقطة بتخفيف القاف [1] و قال أبو عبيدة و ما عليه عامة أهل العلم أن اللقطة هي الشيء الذي يلتقط و قوله (عليه السلام) معها حذاؤها أي خفها يعنى تمشي و لا تعقب [تقف] عن المشي حتى تهلك، و قوله معها سقاؤها يعنى تشرب الماء الكثير و تبقى في كرشها فتصبر عن الماء يوما أو يومين و لا يخشى عليها الهلاك و الموت.

إذا ثبت هذا فاللقطة لا يخلو إما أن يكون وجدها في البرية أو في العمران

فان وجدها في البرية و الصحاري فلا تخلو إما أن يكون حيوانا أو غير حيوان، فان كان حيوانا فلا يخلوا إما أن يكون قويا ممتنعا من صغار السباع مثل الإبل و البقر و الخيل و البغال، فإنها تمتنع من صغار السباع مثل الثعلب و ابن آوى فإنه لا يقدر عليه أو يكون مما يمتنع لسرعة مشيه مثل الظباء و الغزلان و الأرنب أو مما يمتنع بطيرانه فيدفع بالطيران عن نفسه فما هذه صفته فليس له أن يأخذها، و قال قوم له أخذها مثل الغنم و الأول أقوى للخبر الذي قدمناه لأنه لما سأله عن الضالة فقال: ما لك و لها و روى عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أنه قال لا يأوي الضالة إلا ضال، و قيل لا يؤوي بضم الياء و هو الأصح- و الأول جائز أيضا.


[1] بتسكين القاف ظ.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست