responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 317

لزومها إلى القبض مثل العمرى، و قال قوم الرقبى باطلة لأن صورتها أن يقول أرقبتك هذه الدار فان مت قبلك كانت الدار لك، و إن مت قبلي كانت راجعة إلى و باقية على ملكي كما كانت، و هذا تعليق ملك بصفة، و ذلك لا يصح، كما إذا قال إذا جاء رأس الشهر فقد وهبت لك كذا، أو إن قدم الحاج. و هذا الذي ذكره هذا القائل مذهبنا أيضا لإجماع الفرقة على ذلك، غير أنها تلزم مدة حيوة من علقها به، و يرجع ملكا بعد موته على ما شرط.

و فرق قوم بين العمرى و الرقبى

بأن الرقبى إذا مات المرقب استقرت الرقبى للمرقب، فاما إذا مات بعد ذلك لا يرجع إلى ورثة المرقب، و العمرى فان المعمر إذا مات قبل المعمر ثم مات المعمر رجعت إلى ورثة المعمر، فتفرق العمرى و الرقبى من هذا الوجه.

و قد قلنا إنه لا فرق بينهما عندنا، سواء علقه بموت المعمر أو المعمر، فإن علقة بموت المعمر رجع إلى ورثته، و إن مات المعمر أولا كان لورثته إلى أن يموت المعمر، و إن علقه بموت المعمر و مات المعمر لم يكن لورثته عليه سبيل حتى يموت فإذا مات رجع إليهم، و لم يكن لورثة المعمر شيء بحال، و إن مات المعمر أولا لم يكن لورثته شيء و رجع إلى المعمر و منه بعد ذلك إلى ورثته.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست