responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 316

فصل في العمرى و الرقبى و السكنى

العمرى نوع من الهبات

يفتقر صحتها إلى إيجاب و قبول، و يفتقر لزومها إلى قبض كسائر الهبات، و هي مشتقة من العمر و صورتها أن يقول الرجل للرجل: أعمرتك هذه الدار و جعلتها لك عمرك، أو هي لك ما حييت أو ما بقيت أو ما عشت و ما أشبه هذا مما هو في معناه.

و هذا عقد جائز، و في الناس من قال العمرى لا تجوز، فإذا ثبت جوازها فلا يخلو من ثلاثة أحوال إما أن يقول هذه الدار لك عمرك و لعقبك من بعدك، أو يطلق ذلك، أو يقول هذه الدار لك عمرك، فإذا مت رجعت إلى.

فإذا قال: لك عمرك و لعقبك من بعدك، فإنه جائز لما رواه جابر أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال أيما رجل أعمر عمري له و لعقبه فإنما هي للذي يعطاها لا يرجع إلى الذي أعطاها فإنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث.

و أما إذا أطلق ذلك و لم يذكر العقب، فهل يصح أم لا؟ قال قوم يصح و يكون له و لعقبه من بعده مثل القسم الأول، و قال آخرون إن العمرى تصح و يكون للمعمر حياته، فإذا مات رجعت إلى المعمر أو إلى ورثته إن كان مات. و هذا هو الصحيح على مذهبنا و منهم من قال العمرى تبطل.

الرقبى أيضا جائزة عندنا

و صورتها صورة العمرى إلا أن اللفظ يختلف، فإنه يقول أعمرتك هذه الدار مدة حيوتك أو مدة حيوتي، و الرقبى يحتاج أن يقول أرقبتك هذه الدار مدة حياتك أو مدة حيوتي، و في أصحابنا من قال: الرقبى أن يقول جعلت خدمة هذا العبد لك مدة حياتك أو مدة حياتي، و هو مأخوذ من رقبة العبد، و الأول مأخوذ من رقبة الملك.

و قال قوم: الرقبى نوع من الهبات، تفتقر صحتها إلى الإيجاب و القبول، و

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست