نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 315
و إن مات المهدي كان لوارثه الخيار.
و إذا وصلت الهدية إلى المهدي إليه لم يملكها بالوصول و لم تلزم
، و يكون ذلك إباحة من المهدي حتى أنه لو أهدي إليه جارية لم يجز أن يستمتع بها، لأن الإباحة لا تدخل في الاستمتاع؛ و من أراد الهدية و لزومها و انتقال الملك فيها إلى المهدي إليه الغائب، فليوكل رسوله في عقد الهدية معه، فإذا مضى و أوجب له و قبل المهدي إليه و قبضه إياها لزم العقد، و ملك المهدي إليه الهدية.
إذا وهب في مرضه المخوف شيئا و سلمه إليه فإن صح من مرضه لزمه الهبة
في جميعه، سواء كان قدر الثلث أو أكثر، و إن مات منه لزمه الهبة قدر الثلث، و ما زاد عليه فالورثة فيه بالخيار إن شاؤا أجازوه، و إن شاؤا ردوه و استرجعوه، عند من قال إن الهبة في حال المرض من الثلث، و إن كان بعد ما سلمه إليه، لم يلزم عقد الهبة و كانوا بالخيار بين أن يسلموه إلى الموهوب له، و بين أن يمسكوه، و يفسخوا العقد لأن الموهوب ما لم يقبض فللوارث فيه الخيار، إن مات هو.
و أما إذا أوصى له بشيء فإن الوصية تلزمه في الثلث بكل حال، سواء كان الموصى له قد تسلم القدر الموصى به، أو لم يتسلمه.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 315