responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 315

و إن مات المهدي كان لوارثه الخيار.

و إذا وصلت الهدية إلى المهدي إليه لم يملكها بالوصول و لم تلزم

، و يكون ذلك إباحة من المهدي حتى أنه لو أهدي إليه جارية لم يجز أن يستمتع بها، لأن الإباحة لا تدخل في الاستمتاع؛ و من أراد الهدية و لزومها و انتقال الملك فيها إلى المهدي إليه الغائب، فليوكل رسوله في عقد الهدية معه، فإذا مضى و أوجب له و قبل المهدي إليه و قبضه إياها لزم العقد، و ملك المهدي إليه الهدية.

إذا وهب في مرضه المخوف شيئا و سلمه إليه فإن صح من مرضه لزمه الهبة

في جميعه، سواء كان قدر الثلث أو أكثر، و إن مات منه لزمه الهبة قدر الثلث، و ما زاد عليه فالورثة فيه بالخيار إن شاؤا أجازوه، و إن شاؤا ردوه و استرجعوه، عند من قال إن الهبة في حال المرض من الثلث، و إن كان بعد ما سلمه إليه، لم يلزم عقد الهبة و كانوا بالخيار بين أن يسلموه إلى الموهوب له، و بين أن يمسكوه، و يفسخوا العقد لأن الموهوب ما لم يقبض فللوارث فيه الخيار، إن مات هو.

و أما إذا أوصى له بشيء فإن الوصية تلزمه في الثلث بكل حال، سواء كان الموصى له قد تسلم القدر الموصى به، أو لم يتسلمه.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست