responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 311

من قال يصح قال فهو كالبيع في جميع الأحكام في الخيار و الاستحقاق و غيرهما.

و من قال الهبة تقتضي الثواب فلا يخلو إما أن يطلق أو يشرط الثواب، فإن أطلق فأي ثواب يقتضي؟ قيل فيه ثلاثة أقوال: أحدهما يثيبه حتى يرضى الواهب لما روى أبو هريرة أن أعرابيا وهب للنبي (صلى الله عليه و آله) ناقة فأعطاه ثلاثا فأبى فزاده ثلاثا فلما استكمل تسعة قال رضيت فقال النبي (صلى الله عليه و آله) لا أقبل بعد هذا اليوم هدية إلا أن يكون قرشيا أو أنصاريا أو دوسيا أو ثقفيا، و الثاني يثيبه قدر قيمة الهبة أو مثلها، و الثالث يثيبه قدر ما يكون ثوابا لمثله في العادة، و هذا هو المعتمد عليه، لأن أصل الثواب إنما يثبت بعقد الهبة اعتبارا بالعادة.

فإذا تقرر هذا فإذا أثابه على ما ذكرنا لزمته الهبة، و إن لم يثبه لم يجبر على الثواب، لكن يقال للواهب إما أن تمضي أو تسترجع، فإن أمضى فذاك، و إن رجع فان كانت الهبة بحالها أخذها، و إن كانت زائدة غير متميزة أخذها بزيادتها، و إن كانت متميزة فهي للموهوب له، و يرجع الواهب في الأصل.

و إن كانت ناقصة أو كانت تلفت فهل يرجع عليه بقيمتها أو بأرش نقصانها؟ قيل فيه وجهان أحدهما يرجع عليه، لأن العين لو كانت باقية لاسترجعها لتعذر العوض عنها، فإذا كانت تالفة كان الرجوع بقيمتها، و الثاني ليس له ذلك لأن التلف و النقصان وجد في ملكه، و ما حصل في ملكه لا يرجع به عليه، و هذا هو مذهبنا.

فأما إذا شرط الثواب فان كان مجهولا صح لأنه وافق ما يقتضيه الإطلاق و إن كان معلوما فهل يصح أم لا؟ قيل فيه قولان أحدهما يصح لأنه إذا صح و العوض مجهول فأولى أن يصح و هو معلوم، و الثاني لا يصح لأنه خالف مقتضى إطلاق العقد، لأن إطلاقه يقتضي جهالته، و الشرط إذا خالف إطلاق العقد أبطله.

إذا وهب الأب لابنه ثوبا خاما فقصره الابن ثم رجع فيه الأب

، فمن قال القصارة بمنزلة الزيادة المتميزة كان الابن شريكا للأب في الثوب بقدر القصارة، و إن قلنا إن القصارة بمنزلة الزيادة المتصلة فالثوب للأب بقصارته، لا حق للابن فيه، و الذي يقتضيه مذهبنا أنه إذا قصره من له الرجوع في هبته و هو الأجنبي لم يكن له

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست