responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 309

فإن ذلك العقد لا يمنع رجوعه فيه، لأن ذلك لا يمنع التصرف، و إن كان ذلك مما يقطعه قطعا مراعى مثل أن يكون كاتبه أو رهنه فان التصرف موقوف [1] على ما يبين في آخر الأمر من العتق بالأداء أو الفسخ بالعجز، أو القضاء من غير الرهن و انفكاك الرهن أو الامتناع من القضاء و بيع الرهن و قضاء الحق منه، فان رجوعه في الموهوب يكون موقوفا على ذلك، فان انفك الرهن و انفسخت الكتابة رجع، و إن بيع الرهن أو عتق المكاتب بالأداء سقط حق الرجوع.

و إن كان ذلك مما يقطع التصرف قطعا تاما، مثل أن يبيعه أو يهبه و يقبضه فان كان وهبه لم يخل إما أن وهبه لمن يجوز له الرجوع في هبته، أو لمن لا يجوز له الرجوع في هبته: فان وهبه لمن يجوز له الرجوع في هبته فهل للواهب أن يرجع في الهبة التي حصلت في يد ولد ولده أم لا؟ قيل فيه وجهان أحدهما له، و الثاني ليس له، لأنه ما ملكه منه، و إنما ملكه من غيره.

و الذي يقتضيه مذهبنا أنه متى تصرف فيه الموهوب له بطل حكم الرجوع لعموم الأخبار.

و أما إذا وهبه لمن ليس له الرجوع في هبته أو باعه، سقط بذلك حق الرجوع فيها، فان عاد بعد ذلك إلى ملكه فهل له أن يرجع فيه؟ قيل فيه وجهان: أحدهما يرجع فيه، و الثاني ليس له.

فإذا فلس الموهوب له و حجر عليه، و العين الموهوبة قائمة بحالها، قيل فيه وجهان: أحدهما أن الواهب أولى بها من الغرماء لأن حقه أسبق، و الثاني الغرماء أولى كما أن المرتهن أولى بعين الرهن من الراهن، و الأول أصح إذا كان ذلك فيمن له الرجوع في هبته.

إذا وهب لأجنبي أو لقريب غير الولد فإن الهبة تلزم بالقبض، و له الرجوع فيها

، و فيمن وافقنا فيه من قال إذا لم يكن لذي رحم محرم أو زوج أو زوجة، و عندنا أن الرجوع في هبة الزوج أو الزوجة مكروه، فأما إذا كانت الهبة لولده الصغار فليس


[1] كان في النسخ هنا تقديم و تأخير اختل به المعنى، صححناه بالقرينة.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست