responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 308

فإذا ثبت هذا فالمستحب- إذا أعطى ولده- أن يقسم بينهم و يسوى بين جماعتهم و لا يفضل بعضهم على بعض، سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو ذكورا و إناثا فإذا ثبت ذلك فان خالف ففاضل أو أعطى بعضهم و حرم الباقين جاز ذلك، و وقعت العطية موقعها، و يصح استرجاعها منهم، إذا كانوا كبارا و يقسمه بالسوية، و في الناس من قال يصح استرجاعها من الصغار.

فإذا ثبت أن له الرجوع فيها إذا كانوا كبارا- و عنده و إن كانوا صغارا- لم يخل حال الموهوب من ثلاثة أحوال إما أن يكون بحالة لم تزد و لم تنقص، أو نقص أو زاد فان كان بحاله كان له الرجوع فيه، و إن كان قد نقص في يد الموهوب له كان له الرجوع أيضا و ليس له المطالبة بأرش ما نقص، و إن كان قد زاد لم تخل الزيادة من أحد أمرين إما أن تكون زيادة متميزة أو غير متميزة فإن كانت غير متميزة مثل السمن و غيره كان له الرجوع فيه مع زيادته لأن النماء الذي لا يتميز يتبع الأصل.

و إن كانت الزيادة متميزة لم تخل إما أن تكون ولدا أو غيره، فان كان غيره مثل أن يكون شجرة فأثمرت أو عبدا اكتسب فإنها تكون للموهوب له لأنه تميز في ملكه و يسترجع الواهب العين بلا نماء و إن كان النماء ولدا، فلا يخلو [إما] أن تكون الموهوبة حين وهبها حائلا أو حاملا.

فان كانت حاملا و وضعت قبل الرجوع، فمن قال لا حكم للحمل قال يرجع في الأم دون الولد، و من قال له حكم قال يرجع فيهما معا، و إن كان رجع قبل الوضع استرجعها مع الولد على كل حال.

و إن كانت حائلا ثم حملت بعد ذلك فإنه ينظر، فان وضعت قبل الرجوع فإنه يرجع في الأم دون الولد، لأنه نماء حدث في ملك الموهوب له، لم يتناوله العقد و إن كان رجع قبل الوضع فمن قال للحمل حكم فهو كما لو كان منفصلا فيرجع في الأم دون الحمل، و من قال لا حكم له، رجع فيهما.

هذا إذا كان الموهوب له لم يتصرف في الموهوب فأما إذا تصرف فيه فلا يخلو من ثلاثة أحوال إما أن يكون مما لا يقطع فيه مثل أن يكون آجره أو زوجه أو أعاره

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست