نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 307
فيصير نصفه مقبوضا و نصفه وديعة لك عنده؟ فإن أجاب فذاك، و إن أبى قيل للموهوب له أ ترضى أن توكل الشريك فيقبض الكل نصفه لك و نصفه له، فإن أجاب قبض له و إن أبى كل واحد منهما نصب الحاكم من يقبض الكل، نصفه قبض هبة و نصفه قبض أمانة للشريك، حتى يتم عقد الهبة بينهما.
إذا وهب رجل شيئا لرجلين فان قبلا و قبضا تمت الهبة في الجميع، و إن قبل أحدهما و قبض تمت الهبة في النصف، لأنه بمنزلة العقدين، لأن العقد الواحد مع الاثنين بمنزلة العقدين و الصفقتين إذا انفردتا.
النحلة هي العطية
، يقال نحل و نحل و نحلة، قال الله تعالى «وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً[1]» أي عطية عن طيب نفس، و أكثر ما يستعمل في عطية الولد، يقال نحل ولده نحلة و العطية مندوب إليها و مرغب فيها، و هي للولد و ذي الرحم و القرابة أفضل و الثواب بها أكثر لقوله تعالى «وَ آتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى[2]» فبدأ بالقرابة.
و روى عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال صدقتك على غير ذي رحمك صدقة، و صدقتك على ذي رحمك صدقة و صلة، و روى أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود كانت صناعا و كانت تنفق على زوجها و ولده، فأتت النبي (صلى الله عليه و آله) و قالت يا رسول الله: إن عبد الله و ولده شغلانى عن الصدقة، فقال النبي (صلى الله عليه و آله): لك في ذلك أجران أجر الصلة و أجر الصدقة.
و روى عنه (صلى الله عليه و آله) أنه قال أفضل الصدقة على ذي رحم كاشح، و قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم، و قال من سره أن ينسأ في أجله و يوسع في رزقه، فليصل رحمه و قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، و روي أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال يقول الله تعالى: أنا الرحيم، و إنما خلقت الرحم و شققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته و من قطعها بتته.