responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 306

لا يدل على أنه ما أقبضه بعد، لأنه يجوز أن يكون أقبضه ثم رجع إليه بسبب آخر.

فان قال بعد ذلك ما كنت أقبضه إياها و إنما كنت وعدته بالقبض لم يقبل رجوعه عن إقراره، لأنه مكذب نفسه فيما تقدم من إقراره، فإن قال حلفوه لي أنه كان قد قبضه، فهل يحلف أم لا؟ قيل إنه يحلف و هو الصحيح، و في الناس من قال إن كان يدعى أن وكيله أخبره أنه أقبضه إياه فأخبر على ذلك الظاهر ثم بان له بعد ذلك أنه ما كان قد أقبضه و كذب في قوله، حلف المقر له بالهبة فأما إذا لم يدع ذلك و كان إقراره بقبض تولاه بنفسه لم يحلف له الموهوب له.

و إذا قال وهبت هذا الشيء له و خرجت إليه منه فليس هذا بصريح في الإقرار بالقبض فينظر، فان كان الموهوب في يد الموهوب له، كان ذلك إقرارا بالقبض و يكون ذلك أمارة على أنه أراد به القبض، و إن كان في يد الواهب لم يلزمه الإقرار بالقبض و يكون معنى قوله خرجت إليه منه أنه أذن له في القبض و لم يقبض بعد.

و لو قال وهبته له و ملكه لم يكن إقرارا بلزوم الهبة لأنه يجوز أن يقول ذلك على قول مالك، لأن عند مالك يلزم بنفس العقد و يملك الموهوب، فلا يلزمه الهبة مع احتماله.

و لو قال: وهبت لي هذا الشيء و أقبضتنيه و ملكته؟ فقال نعم، كان ذلك إقرارا بلزوم الهبة، فكأنه قال: وهبت لك الشيء و أقبضتكه و ملكته، لأن لفظ نعم يرجع إلى جميع ذلك على وجه التصديق، و لهذا لو قال لرجل لي عليك ألف درهم؟ فقال نعم كان إقرارا بالألف على نفسه، فكأنه قال لك على ألف درهم.

هبة المشاع جائزة

سواء كان ذلك مما يمكن قسمته أو لا يمكن قسمته، و فيه خلاف، فإذا ثبت ذلك فان وهب شيئا مشاعا فلا يخلو أن يكون مما ينقل و يحول أو مما لا ينقل، مثل أن يهب له نصف دار، فالقبض فيها التخلية، فإذا خلى بينه و بينها فقد حصل القبض، و لزم العقد.

و إن كان مما ينقل فلا بد من القبض، و القبض النقل و التحويل، و لا يمكن النقل و التحويل إلا بإذن الشريك، فيقال للشريك أ ترضى أن يقبض الموهوب له الكل

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست