responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 305

العقد، و إن قام من المجلس لم يكن له أن يقبضه إلا بإذنه، فإذا قبضه بعد هذا بغير إذنه لم يلزم العقد، و لزمه رده.

إذا وهب له شيئا و قبل الموهوب له الهبة، ثم مات الواهب قبل القبض

، فهل تبطل الهبة أم لا؟ قيل فيه وجهان أحدهما أنه لا يبطل العقد بموت الواهب مثل البيع في مدة الخيار و قام الوارث مقامه، و هو الصحيح، و الآخر أنه يبطل لأنه عقد جائز مثل الشركة و الوكالة.

إذا وهب له هبة و قبل الموهوب له

ثم أذن له في قبضها ثم رجع عن الإذن، فإنه ينظر، فان كان بعد القبض لم ينفعه رجوعه، و لزم العقد، و إن كان قبل القبض لم يكن له القبض، و إن قبض لم يلزم العقد كما نقول في السيد يأذن لعبده في الإحرام بالحج و النكاح، ثم يرجع، فان رجع قبل العقد بطل الاذن، و إن رجع بعد العقد لم ينفعه رجوعه.

إذا وهب له شيئا في يده مثل أن يكون له في يده وديعة فيهبها له نظر

، فان أذن له في القبض و مضى بعد ذلك زمان يمكن القبض فيه لزم العقد، و إن لم يأذن له في القبض، فهل يلزم القبض بمضي الزمان الذي يمكن فيه القبض أو لا بد من القبض فمنهم من قال الاذن شرط فيه، و منهم من قال لا يفتقر إلى الاذن، و هو الأقوى، لأن إقرار يده عليه بعد العقد دليل على رضاه بالقبض.

إذا وهب للصبي المولى عليه شيء نظر

، فان كان الواهب غير وليه قبل الولي سواء كان بغير تولية مثل الأب و الجد أو بتولية كالوصي، و إن وهب الولي للصبي فإن كان وليا بغير تولية قبلها أيضا و يصح ذلك كما يصح منه في البيع أن يكون موجبا قابلا و هذا هو مذهبنا، و إن كان بتولية لم يصح أن يقبلها كما لا يصح أن يبيع من الصبي شيئا بنفسه أو يشتري منه، و ينصب الحاكم أمينا يقبل منه هبته للصبي فإذا قبلها صحت الهبة.

إذا قال: وهبت له هذا الشيء و قبل الهبة و أقبضته إياها. صح العقد

، و لزم بإقراره سواء كان الموهوب في يد الواهب أو في يد الموهوب له، لأن كونه في يد الواهب

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست