responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 303

كتاب الهبات

[فصل في الهدية]

الهبة جائزة لكتاب الله تعالى و سنة نبيه و إجماع الأمة

فالكتاب قوله تعالى «تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى [1]» و الهبة من البر. و قوله تعالى «لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ» إلى قوله «وَ آتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى [2]» الآية.

و السنة ما رواه محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال كل معروف مرغب فيه، و روى أبو هريرة أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال لو اهدى إلى ذراع لقبلت، و لو دعيت إلى كراع لأجبت، و روى أبو قتادة عن أنس أن النبي (صلى الله عليه و آله) كان يأمر بالهدية صلة بين الناس، و روى عبد الله بن عباس أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: تدرون أي الصدقة خير؟ قلنا الله و رسوله أعلم، قال: خير الصدقة المنحة.

و المنحة أن يمنح الرجل أخاه الدراهم، أو يمنحه ظهر الدابة أو يمنحه لبن الشاة.

و روت عائشة أن النبي (صلى الله عليه و آله) كان يقبل الهدية و لا يقبل الصدقة، و روى أبو هريرة أن النبي (صلى الله عليه و آله) كان يأكل الهدية و لا يأكل الصدقة.

و أما الإجماع فقد اجتمعت الأمة على جواز الهبة و استحبابها.

إذا تقرر هذا فالهبة و الصدقة و الهدية بمعنى واحد

، و لهذا نقول إذا حلف لا يهب هبة فتصدق على مسكين بقطعة أنه يحنث، غير أنه إذا قصد الثواب و التقرب بالهبة إلى الله عز و جل سميت صدقة، و إذا قصد به التودد و المواصلة سميت هدية.

إذا ثبت هذا فإنه لا يلزم شيء منها إلا بالقبض، و كذلك الرهن لا يلزم إلا بالقبض، و كذلك العارية، و له أن يرجع فيها و يسترجع العارية، و كذلك إذا كان له دين حال فأجله فيه كان ذلك هبة، فلا يلزم التأجيل إلا بمضيه، فأما ما لم يمض


[1] المائدة: 2.

[2] البقرة: 177.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست