نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 303
كتاب الهبات
[فصل في الهدية]
الهبة جائزة لكتاب الله تعالى و سنة نبيه و إجماع الأمة
فالكتاب قوله تعالى «تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى[1]» و الهبة من البر. و قوله تعالى «لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ» إلى قوله «وَ آتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى[2]» الآية.
و السنة ما رواه محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال كل معروف مرغب فيه، و روى أبو هريرة أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال لو اهدى إلى ذراع لقبلت، و لو دعيت إلى كراع لأجبت، و روى أبو قتادة عن أنس أن النبي (صلى الله عليه و آله) كان يأمر بالهدية صلة بين الناس، و روى عبد الله بن عباس أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: تدرون أي الصدقة خير؟ قلنا الله و رسوله أعلم، قال: خير الصدقة المنحة.
و المنحة أن يمنح الرجل أخاه الدراهم، أو يمنحه ظهر الدابة أو يمنحه لبن الشاة.
و روت عائشة أن النبي (صلى الله عليه و آله) كان يقبل الهدية و لا يقبل الصدقة، و روى أبو هريرة أن النبي (صلى الله عليه و آله) كان يأكل الهدية و لا يأكل الصدقة.
و أما الإجماع فقد اجتمعت الأمة على جواز الهبة و استحبابها.
إذا تقرر هذا فالهبة و الصدقة و الهدية بمعنى واحد
، و لهذا نقول إذا حلف لا يهب هبة فتصدق على مسكين بقطعة أنه يحنث، غير أنه إذا قصد الثواب و التقرب بالهبة إلى الله عز و جل سميت صدقة، و إذا قصد به التودد و المواصلة سميت هدية.
إذا ثبت هذا فإنه لا يلزم شيء منها إلا بالقبض، و كذلك الرهن لا يلزم إلا بالقبض، و كذلك العارية، و له أن يرجع فيها و يسترجع العارية، و كذلك إذا كان له دين حال فأجله فيه كان ذلك هبة، فلا يلزم التأجيل إلا بمضيه، فأما ما لم يمض