responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 301

تعذر الانتفاع بها على الوجه الذي شرطه، و هو أخذ ثمرتها، و قيل لا يجوز لأنه لا يجوز بيعه قبل الاختلال، فكذلك بعده، و الأول أقوى.

إذا وقف على بطون فأكرى البطن الأول عشر سنين و انقرضوا

لخمس سنين فإنه تبطل الإجارة، لأن الموت يبطلها على ما بيناه، و من قال الموت لا يبطلها قال ها هنا لا يبطل، و ربما قال يبطل ها هنا، لأن البطن الثاني يأخذ عن الواقف، لا عن البطن الأول، فقد بينا أنهم تصرفوا في حق الغير و كان باطلا.

فإذا ثبت هذا، فمن قال لا تبطل، فللبطن الأول ما قابل مدتهم و للبطن الثاني ما قابل مدتهم من الأجرة، فإن كان القدر الذي يخص البطن الثاني على المستأجر أخذوه منه، و إن كان البطن الأول أخذوه رجعوا عليهم في تركتهم به، و من قال يبطل، فهل يبطل في الثاني؟ قيل فيه قولان، مثل تفريق الصفقة أصحهما أنه لا يبطل في الجميع و الثاني يبطل [1].

فمن قال يبطل في الجميع كان للبطن الأول أجرة المثل لمدتهم، و كان البطن الثاني بالخيار فيما بقي من المدة، فإن شاؤا أكروه إياه و إن شاؤا أكروه من غيره و من قال لا يبطل و هو الصحيح، فللبطن الأول ما قابل ذلك من المسمى، و البطن الثاني بالخيار في حقهم على ما مضى.

إذا وقف على قوم و جعل النظر في الوقف إلى نفسه كان النظر إليه

، و إن جعله إلى غيره كان النظر إلى من جعله إليه، و إن أطلق ذلك قيل فيه وجهان، بناء على انتقال الملك، فمن قال ينتقل الملك إلى الله، فالنظر إلى الحاكم في الوقف، و من قال ينتقل إلى الموقوف عليه فالنظر إليهم.

إذا وقف شاة كان صوفها و لبنها من منافعها

، و هي للموقوف عليه.

الناس في الصدقة على ثلاثة أضرب

النبي (صلى الله عليه و آله) و أهل بيته (عليهم السلام) و سائر الناس فأما النبي (صلى الله عليه و آله) فالصدقة المفروضة محرمة عليه، و كذلك أهل بيته لقوله عليهم أفضل


[1] في بعض النسخ: و من قال يبطل فهل يبطل في الجميع أم لا؟ فيه قولان أحدهما يبطل و الثاني لا يبطل.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست