نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 300
إذا وقف وقفا و شرط فيه أن يبيعه أي وقت شاء كان الوقف باطلا
لأنه خلاف مقتضاه، لأن الوقف لا يباع، و إن شرط أن يخرج من شاء منهم و يدخل في ذلك من شاء، و أن يفضل بعضهم على بعض إن شاء أو يسوى بينهم إن شاء، كان ذلك كله باطلا لأنه شرط لنفسه التصرف فيما هو ملك لغيره، هذا بلا خلاف و قد روى أصحابنا أنه يجوز أن يدخل فيهم غيرهم، و أما الإخراج و النقل، فلا خلاف عندنا أيضا فيه.
إذا بنى مسجدا و أذن لقوم فصلوا فيه أو بنى مقبرة
فأذن لقوم فدفنوا فيه لم يزل ملكه حتى يبينه لفظا على ما بيناه فيما مضى، و قال قوم يزول ملكه إذا أذن و صلوا فيه، و دفنوا في المقبرة، و الأول أصح لأنه لا دليل على زوال ملكه و الأصل بقاؤه.
إذا وقف مسجدا و خرب و خربت المحلة أو القرية لم يعد ملكه
، و قال محمد بن الحسن يعود المسجد إلى ملكه و الأول أصح، لأنه ثبت زوال ملكه و عوده يحتاج إلى دليل.
و إذا ذهب السيل بالميت أو أكله السبع عاد الكفن إلى ملك الورثة
، غير أن المورث أحق به، فعلى هذا لا نسلم أنه يدخل في ملكهم باستغناء الميت عنه، لأنه كان في ملكهم قبل ذلك.
و فيهم من قال إن الكفن يستر الميت، فإذا ذهب السيل بالميت أو أكله السبع زال المعنى و لا يرجى عوده، و ليس كذلك المسجد، لأنه إنما وقف للصلاة، و ذلك المعنى حاصل، لأن المارة يصلون فيه، و يرجى عمارة القرية كما كانت.
فأما إذا وقف دارا على قوم ثم انهدمت الدار لم يكن للموقوف عليهم بيع العرصة و قال أحمد: لهم بيع العرصة، لأنهم لا يتوصلون إلى الانتفاع بها إلا على ذلك الوجه و قد بينا مذهبنا أنه يجوز بيع الوقف إذا خيف خرابه و بطلانه أو خيف خلف بين الأرباب.
إذا انقطعت نخلة من أرض الوقف أو انكسرت جاز بيعها لأرباب الوقف
، لأنه
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 300