responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 294

الوقف في حقه لا يمكن الوقف على بقائه و اعتبار انقراضه مثل أن يقف على مجهول أو معدوم، لأنه لا يدرى كم بقاء ذلك المجهول و المعدوم، فإن منفعة الوقف يصرف إلى من صح في حقهم في الحال، و يكونون أولئك بمنزلة المعدوم الذي لم يذكر في الوقف.

فأما إذا كان الموقوف عليه أولا يمكن اعتبار انقراضه مثل العبد، فهل يصرف منفعة الوقف إلى من صح في حقهم في الحال؟ منهم من قال تصرف إليهم في الحال لأنه لا يستحق غيرهم، و هو الصحيح.

و منهم من قال: لا يصرف إليهم في الحال لأنه إنما جعل منفعة الوقف لهم بشرط انقراض من قبلهم، و الشرط لم يوجد فلم يجز صرفه إليهم قبل وجود الشرط، فتصرف إلى الفقراء و المساكين، مدة بقاء الموقوف عليه أولا، ثم إذا انقرض رجعت إليهم.

و يبدأ بفقراء أقاربه لأنهم أولى بصدقته كما قلنا- إذا علق الوقف على ما ينقرض في العادة، ثم انقرض-: إنه يصرف إلى فقراء أقاربه.

إذا وقف مطلقا و لم يذكر الموقوف عليه

، مثل أن يقول وقفت هذه الدار، و هذه الضبغة ثم سكت، فلا يبين على من وقفها عليه؟ فإنه لا يصح الوقف، و فيهم من قال يصح، و يصرف إلى الفقراء و المساكين و يبدأ بأقاربه المحتاجين إليه لأنهم أولى بصدقته، و الأول أقوى، لأنه لا دليل على صحة هذا الوقف.

إذا وقف وقفا و شرط أن يصرف في سبيل الله، و سبيل الثواب، و سبيل الخير

صرف ثلثه إلى الغزاة و الحج و العمرة على ما مضى من الخلاف و ثلثه إلى الفقراء و المساكين و يبدء بأقاربه و هو سبيل الثواب، و ثلثه إلى خمسة أصناف من الذين ذكرهم الله في آية الصدقة، و هم الفقراء و المساكين و ابن السبيل و الغارمون الذين استدنوا لمصلحة أنفسهم و الرقاب و هم المكاتبون فهؤلاء سبيل الخير.

و لو قيل إن هؤلاء الثلاثة أصناف متداخلة لكان قويا، لأن سبيل الله و سبيل الثواب و سبيل الخير يشترك الجميع فيه.

يجوز الوقف على الذمي إذا كانوا أقاربه

، و كذلك تجوز الوصية له، فإذا لم

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست