responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 293

إذا انقرض الموقوف عليه لم يرجع الوقف إلى الواقف إن كان حيا، و لا إلى ورثته إن كان ميتا، و قال قوم يرجع إليه إن كان حيا و إلى ورثته إن كان ميتا، و به يشهد روايات أصحابنا، و لأن رجوعه إلى أبواب البر يحتاج إلى دليل.

و من قال: يرجع إلى أبواب البر و الصدقة، قال: هو إلى أقرب الناس إليه لأنهم أولى ببره و صدقته من غيرهم، و هل يعتبر الفقر مع القربى أم لا؟ قيل فيه قولان أحدهما يعتبر الفقر مع القربى، و الآخر يصرف إلى الفقراء و الأغنياء لأن الوقف يصح عليهم أجمع، و ليس من شرطه الفقر، و من راعى الفقر فقط قال يستوي فيه الذكر و الأنثى، و يقدم الأولاد، لأنهم أقرب، ثم الآباء و الأمهات فإن كان هناك أب و أم تساويا، و إن كان أبو أم و أبو أب تساويا، و إن كان جد و أخ ففيه قولان أحدهما سواء و الثاني أن الأخ يقدم، و الأول أولى.

و إذا اعتبر الفقر مع القرب فان كان أقربهم غنيا فلا اعتبار به، و كأنه معدوم و الاعتبار بمن دونه من الفقراء من أقاربه، فإن افتقر بعد ذلك و قد حصلت علة الوقف قدم على غيره، لأن الشرط قد وجد و هو الفقر.

و على هذا إذا وقف على من لا يصح عليه الوقف ثم على من يصح عليه مثل أن يقف على عبده، فان انقرض فعلى أولاده و هم موجودون، فإن انقرضوا فعلى الفقراء و المساكين، أو وقف على عبده ثم على الفقراء و المساكين بعده، أو وقف على حمل أو على وارث و الواقف مريض مرضا مخوفا أو وقف على مجهول مثل أن يقول وقفته على رجل أو على قوم، أو وقف على معدوم مثل أن يقف على أولاده و ليس له أولاد و ما أشبه ذلك فالذي يقتضيه مذهبنا أنه لا يصح الوقف، لأنه لا دليل عليه، و في الناس من قال: يصح بناء على تفريق الصفقة، فإذا قال لا يصح تفريق الصفقة أبطل الوقف في الجميع و بقي الوقف على ملك الواقف، لم يزل عنه، و من قال يصح تفريق الصفقة أبطل في حق من لا يصح الوقف عليه، و صححه في حق الباقين.

و هذا قوى يجوز أن يعتمد عليه لأنا نقول بتفريق الصفقة، فإذا قال بهذا فهل تصرف منفعة الوقف إلى من صح في حقهم في الحال أم لا؟ ينظر، فان كان الذي بطل

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست