responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 292

على ما ذكرنا في الصريح، و من قال كنايتان، فلا بد من القرينة أو النية على ما ذكرنا فيما هو كناية فيه من ألفاظه.

هذا تفصيل مذهب الفقهاء و الذي يقوى في نفسي أن صريح الوقف قول واحد و هو وقفت لا غير، و به يحكم بالوقف، فأما غيره من الألفاظ فلا يحكم به إلا بدليل.

و من شرط صحة الوقف أن يكون الموقوف عليه ابتداء ممن يملك المنفعة

، و لا يجوز أن يقف شيئا على من لا يملك في الحال، مثل أن يقف على عبد أو على من يرزق من الأولاد أو على حمل هذه الجارية و لم ينفصل الحمل بعد، بلا خلاف، و لا ينتقض بالوقف على أولاد الأولاد و ما تناسلوا، لأن الاعتبار بأوله، و قد وقف أولا على من هو من أهل الملك في الحال، فإذا صح حقهم صح في حق الباقين على وجه التبع لهم.

فأما الوقف على القناطر و المساجد و المارستان و غيرها

مما فيه مصالح المسلمين إنما صح- و إن كانت هذه الأشياء لا يملك- لأن الوقف عليها لمصالح المسلمين فالوقف عليها وقف على المسلمين، و المسلمون يملكون.

إذا وقف شيئا على قوم لم يخل ذلك من أحد أمرين

إما أن يعلقه بما لا ينقرض مثل أن يقول وقفت هذا على أولادي و أولاد أولادي ما تناسلوا، فان انقرضوا فعلى الفقراء و المساكين، أو قال وقفت هذا على الفقراء و المساكين، فان ذلك وقف صحيح بلا خلاف، لأن من شرطه أن يتأبد، و قد علقه بما يتأبد.

فإذا علقه بما ينقرض مثل أن يقول وقفت هذا على أولادي و أولاد أولادي، و سكت على ذلك، أو وقف على رجل بعينه أو على جماعة بأعيانهم، و سكت على ذلك، فهل يصح ذلك أم لا؟ من أصحابنا من قال يصح، و منهم من قال لا يصح، و بهذين القولين قال المخالفون.

فمن قال يصح، إذا انقرضوا صرف إلى وجوه البر و الصدقة، لأن الاعتبار بصحة الوقف أوله، فإذا صح في أوله و وجدت شرائطه لا يضره بعد ذلك انقراض الموقوف عليه، و من قال لا يصح قال: لأن من شرط صحته أن يتأبد، و إذا علقه بما ينقرض فلم يوجد شرطه فلم يصح، و من قال لا يصح الوقف فلا كلام، و من قال يصح، قال:

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست