responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 291

أم ولد أم لا؟ من قال انتقل الملك إلى الله لم تصر أم ولد، لأنها علقت بالولد في غير ملكه، و من قال انتقل إليه صارت أم ولد له، و عتقت بموته و تؤخذ القيمة من تركته عند المخالف، لأن ولده منها حصل بعد انقطاع حقه عنها، و يخالف إذا وجبت القيمة حال جنايته لأنها وجبت و حقه باق ثابت.

فإذا ثبت أن القيمة تؤخذ من تركته فما يعمل بها؟ فمن قال إن الموقوف إذا تلف اشترى بقيمته آخر يقوم مقامه، فكذلك ها هنا يشترى بقيمتها آخر يقوم مقامه و من قال ينتقل إليه، أعطى من يليه من البطون تلك القيمة، كما إذا وجبت القيمة و هو حي.

ألفاظ الوقوف ستة:

تصدقت، و وقفت، و سبلت، و حبست، و حرمت، و أبدت، فإذا قال تصدقت بداري أو بكذا لم ينصرف إلى الوقف، لأن التصدق يحتمل الوقف، و يحتمل صدقة التمليك المتطوع بها، و يحتمل الصدقة المفروضة، فإذا قرنه بقرينة تدل على الوقف انصرف إلى الوقف، و زال الاحتمال.

و القرينة أن يقول: تصدقت صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة أو قال صدقة لا تباع و لا توهب و لا تورث، لأن هذا كله يصرفه إلى الوقف.

و كذلك إذا نوى الوقف انصرف إلى الوقف فيما بينه و بين الله و لا يصير وقفا في الحكم، فإذا أقر بأنه نوى الوقف صار وقفا في الحكم حينئذ.

و أما إذا قال وقفت كان ذلك صريحا في الوقف، لأن هذه اللفظة في العادة لا تستعمل إلا في الوقف، و لا تعرفها العامة إلا فيه.

فاما إذا قال حبست أو أسبلت رجع أيضا إلى الوقف، و صار وقفا و كان ذلك صريحا فيه لأن الشرع ورد بهما، لأن النبي (صلى الله عليه و آله) قال لعمر: حبس الأصل و سبل الثمرة، و عرف الشرع آكد من عرف العادة.

فأما إذا قال حرمت و أبدت فقيل فيه وجهان أحدهما أنهما كنايتان لأنه ما ورد بهما عرف و لا عادة و لا عرف الشرع، و الآخر أنهما صريحان فيه لأنهما لا يستعملان إلا في الوقف، و لا يحتملان غيره، فمن قال إنهما صريحان، قال: الحكم

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست