responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 289

يمكنه ذلك ببقاء عين الوقف، و إنما يبقى عينه بالنفقة، فيصير كأنه شرطها في كسبه.

فأما إذا زمن العبد في شبابه أو شاخ فلم يقدر على الكسب، فمن قال إن الملك ينتقل إلى الموقوف عليه، فنفقته في ماله، لأنه عبده، و من قال انتقل إلى الله فنفقته في مال بيت المال، و هو مال الله، و على مذهبنا يصير حرا بالزمانة.

العبد الموقوف إذا جنى فلا يخلو إما أن يكون جناية عمد

توجب القصاص، أو خطأ توجب المال، فان كانت عمدا لزمه القصاص، فان كانت تلك الجناية قتلا قتل و يبطل الوقف، و إن كان قطعا قطع به و بقي الباقي وقفا كما كان، و إن كانت الجناية خطأ توجب المال فالمال لا يتعلق برقبته، لأنه إنما يتعلق برقبة من يباع فيه، فأما رقبة من لا يباع فالأرش لا يتعلق بها.

فإذا ثبت ذلك، فمن قال إن الملك ينتقل إليه فهو في ماله، و من قال ينتقل إلى الله فقد قيل ثلاثة أقوال أحدها إلى مال الواقف، لأنه هو الذي منع رقبته أن يتعلق بها الأرش، و الثاني يكون في بيت المال كالحر المعسر إذا جنى جناية خطأ و الثالث في كسبه لأن أقرب الأشياء إلى رقبته كسبه، فإذا تعذر تعلقه برقبته، تعلق بما هو أقرب إليه.

فأما إذا جنى على العبد الموقوف فقتل وجبت قيمته، لأنه يضمن بالغصب فلم يخرج عن المالية، و قال قوم يشترى بها عبد آخر و يقام مقامه، سواء قيل انتقل إليه ملكه أو إلى الله، لأن حق البطون الأخر يتعلق برقبة العبد، فإذا فاتت أقيم غيرها بقيمتها مقامها، و فيهم من قال ينتقل القيمة إليه و هو الأقوى، لأنا قد بينا أن ملكه له، و الأول قول من قال ينتقل إلى الله.

إذا وقف جارية صح ذلك

و هل يجوز تزويجها أم لا؟ قيل فيه وجهان أحدهما يجوز لأن ذلك عقد معاوضة على منفعتها فهو كاجارتها، و الثاني لا يجوز لأن قيمتها تنقص بذلك، لأن النكاح سبب الاحبال، و يخاف من الحبل عليها، و الأول أقوى.

فمن قال لا يجوز فلا كلام، و من قال يجوز و قال ينتقل الملك إليه زوجها [1] و هو


[1] اى زوجها الموقوف عليه.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست