responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 287

و البحيرة هي ولدها الذي تجيء به في البطن الحادي عشر، فان كان أنثى فهي البحيرة، و سموها بحيرة لأنهم كانوا يتبحرون أذنها أي يشقونها، و البحر الشق و لهذا سمى البحر بحرا لأنه شق في الأرض.

و أما الوصيلة فهي الشاة تلد خمس بطون في كل بطن عناقين، فإذا ولدت بطنا سادسا ذكرا و أنثى قيل قد وصلت أخاها فما تلد بعد ذلك يكون حلالا للذكور، و حراما على الإناث.

و أما الحامي فهو الفحل ينتج من صلبه عشرة أبطن فيسيب و يقال حمى ظهره فكان لا يركب.

إذا وقف أرضا أو دارا أو غيرهما و قبضه فإنه يزول ملك الواقف

كما يزول بالبيع و قال بعضهم إنه لا يزول، فإذا ثبت أنه يزول و هو الصحيح فإنه ينتقل إلى الموقوف عليه و هو الصحيح و قال قوم ينتقل إلى الله تعالى و لا ينتقل إلى الموقوف عليه.

و إنما قلنا إنه ينتقل إلى الموقوف عليه، لأنه يضمن بالغصب و يثبت عليه اليد و ليس فيه أكثر من أنه لا يملك بيعه على كل حال، و إنما يملك بيعه على وجه عندنا، و هو إذا خيف على الوقف الخراب، و كان بأربابه حاجة شديدة أو لا يقدرون على القيام به فحينئذ لهم بيعه، و مع عدم ذلك لا يجوز بيعه، و عند المخالف لا يجوز بيعه على وجه، و منع البيع فيه لا يدل على أنه لا يملكه لأن السيد لا يبيع أم ولده و هي ملك له، و عندنا لا يملك بيعها مع وجود ولدها، و إن كانت مملوكة.

يجوز وقف الأراضي و العقار و الدور و الرقيق و الماشية و السلاح و كل عين تبقى بقاء متصلا

و يمكن الانتفاع بها، خلافا لأبي يوسف أنه لا يجوز إلا في الأراضي و الدور و الكراع و السلاح و الغلمان تبعا للضيعة الموقوفة.

و كل عين جاز بيعها و أمكن الانتفاع بها مع بقائها المتصل، فإنه يجوز وقفها

إذا كانت معينة فاما إذا كانت في الذمة أو كانت مطلقة و هو أن يقول وقفت فرسا أو عبدا، فان ذلك لا يجوز، لأنه لا يمكن الانتفاع به ما لم يتعين، و لا يمكن تسليمه و لا يمكن فيه القبض و من شرط لزومه القبض.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست