responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 279

و أما إذا صالحوهم على أن يكون الدار لنا صح

، و يكون الحكم في ذلك حكم دار الإسلام، لأنه صار للمسلمين بالمصالحة، فحكم عامرة و حكم مواته حكم عامر بلاد المسلمين و مواتها على ما مضى، و ما يحصل بالمصالحة فهو فيء و حكمه حكم الفيء في أربعة أخماسه و خمسه، فان وقع الصلح على عامرها و مواتها كان العامر للمسلمين، و الموات للإمام على ما بيناه، و عند المخالف يكون الكل مملوكا لأنه يجعل المقاتلة عن الموات بمنزلة التحجير يملك به.

و على قول بعضهم و هم الأكثر يقوم المسلمون الذين ملكوا العامر منهم مقامهم في التحجر، فيكونون أولى به من غيرهم، كما يكون المتحجر للموات أولى به من غيره.

و إذا ملك معدنا في أرض أحياها أو اشتراها فظهر فيها

ثم إن رجلا عمل فيه فأخرج منه قطعا فإنه لا يخلو إما أن يكون بإذنه أو بغير إذنه، فان كان بغير إذنه فهو متعد بذلك، و لا اجرة له، و ما أخرجه لصاحبه، و إن كان ذلك باذن المالك فلا يخلو إما أن يأذن له على أن يخرجه له أو يخرجه لنفسه، فان أذن له أن يخرجه له فما يخرجه له، و هل له الأجرة أم لا؟ قال قوم الحكم فيه كالحكم في الغسال إذا أعطاه الثوب ليغسل فغسله من غير أن يشرط له اجرة.

و أما إذا أذن له على أن ما يخرجه فهو لنفسه دونه، فان ذلك لا يصح لأنها هبة مجهولة، و المجهول لا يصح تملكه، فكل ما يخرجه فإنه لصاحب المعدن إلا أن يستأنف له هبة بعد الإخراج و يقبضه إياه، و لا اجرة للعامل، لأنه عمل لنفسه و إنما يثبت له الأجرة إذا عمل لغيره بإجارة صحيحة أو فاسدة.

و يجرى ذلك مجرى أن يهب إنسان زرعه و هو مجهول، فينقله الموهوب له من موضع إلى موضع آخر يذريه و ينقيه ثم تبين أن الهبة كانت فاسدة، فلا يكون للموهوب له شيء من الزرع، و لا له اجرة المثل في عمله، لأنه إنما عمل لنفسه و على أنه مالكه.

و أما إذا استأجره لإخراج شيء من المعدن فإنه ينظر

فإن استأجره مدة معلومة

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست