responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 278

غنيمة، و لا يملكه الغانمون، و يكون على الإباحة كالموات، لأنه لا يدرى هل من أظهره قصد التملك أم لا، فلا يدرى أنه كان ملكه فيغنم، و الأصل أنه على الإباحة.

عفو بلاد العرب هي الموات، و يروى: عقو بلاد العرب- و هي الساحة- و المراد به الموات فالصحيح أنه بالفاء و هي الأرض المتروكة التي لم يعمرها أحد، و لا يكون فيها عين و لا أثر.

فإذا ثبت هذا فبلاد الإسلام على ضربين: بلاد أسلم أهلها عليها، و بلاد فتحت، فأما التي أسلم أهلها عليها مثل مدينة رسول الله (صلى الله عليه و آله) فان العامر لأهله بلا خلاف، و أما الموات فعلى ما مضى ذكره: ما جرى عليه أثر ملك و ما لم يجر عليه ملك و قد مضى بيانه.

و أما التي فتحت عليه فإنها لا تخلو إما أن تكون فتحت عنوة أو صلحا فان فتحت عنوة فإن كان عامرا كان غنيمة، و قد ذكرنا من يستحقه، عندنا جميع المسلمين و عند المخالف المقاتلة.

فأما الموات فإن الذي لم يقاتلوا عنه من الموات

يكون حكمه حكم موات دار الإسلام، و أما الذي قاتلوا عنه من الموات فعندنا أنه للإمام أيضا لعموم الخبر، و في الناس من قال إن قتالهم عنه يكون تحجيرا فيكونون أولى به، و فيهم من قال ليس ذلك بتحجير، بل هو سبب للاغتنام، فيصير من جملة الغنيمة.

و أما إذا فتح صلحا

فلا يخلو إما أن يصالحهم على أن يكون الدار لنا أو على أن يكون الدار لهم، فان صالحهم على أن يكون الدار لهم بشيء يبذلونه صح ذلك و يكون الدار لهم، و العامر ملكهم و الموات على ما كان عليه، فمن أحيا شيئا بإذن الامام كان أولى به، و إن أحيا المسلم منه شيئا بإذن الامام كان أيضا أولى به، و فيهم من قال إذا أحياه المسلم لم يملك.

و يفارق دار الحرب حيث قلنا إذا أحيا شيئا منها ملك، لأن دار الحرب تملك بالقهر و الغلبة، فتملك بالاحياء، و ليس كذلك هذه الدار التي حصلت لهم بالصلح لأن المسلمين لا يملكونها بالقهر و الغلبة.

و على مذهبنا لا فرق بين الموضعين.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست