responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 277

فأما إذا سبق اثنان إلى موضع من تلك المواضع ففيه وجهان أحدهما يتقارعان و هو الصحيح، و الثاني يقدم الامام من شاء منهما.

و أما المعادن الباطنة

مثل الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص و حجارة البرام و غيرها مما يكون في بطون الأرض و الجبال، و لا يظهر إلا بالعمل فيها و المؤنة عليها، فهل تملك بالإحياء أم لا؟ قيل فيه قولان أحدهما أنه يملك و هو الصحيح عندنا، و الثاني لا يملك لأنه لا خلاف أنه لا يجوز بيعه، فلو ملك لجاز بيعه، و عندنا يجوز بيعه.

فإذا ثبت أنها تملك بالإحياء فإن إحياءه أن يبلغ نيله و ما دون البلوغ فهو تحجير و ليس بإحياء، فيصير أولى به مثل الموات، و يجوز للسلطان إقطاعه لأنه يملكه عندنا، و قال المخالف لا يقطعه إلا القدر الذي يطيقه آلته و رجاله و إذا أحياه ملكه و صار أحق به و بمرافقه التي لا بد لها منها على قدر الحاجة إليه إن كان يخرج ما يخرج منه بالأيدي، و إن كان يخرج بأعمال فكما قلناه في الموات.

و متى ما تحجر المعدن بالحفر و أراد آخر إحياءه

، قال السلطان للأول إما أن تحييه أو تخلي بينه و بين غيرك، فان استأجله أجله حسب ما قلناه في إحياء الموات سواء، و من قال إنه لا يملك فهل للسلطان أن يقطعه أم لا؟ قيل فيه قولان: أحدهما لا يقطعه، لأنه لا يملك بالاحياء، و الثاني يقطعه، كما أقطع النبي (صلى الله عليه و آله) بلالا و غيره.

إذا أحيا مواتا من الأرض فظهر فيها معدن

ملكها بالاحياء، و ملك المعدن الذي ظهر فيها بلا خلاف، لأن المعدن مخلوق خلقه الأرض فهو جزء من أجزائها، و كذلك إذا اشترى دارا فظهر فيها معدن كان للمشتري دون البائع فأما إذا وجد فيها كنزا مدفونا فان كان ذلك من دفن الجاهلية ملكه بالإصابة و الظهور عليه، و حكمه حكم الكنوز و إن كان من دفن الإسلام فهو لقطة، و إن كان ذلك في أرض اشتراها فان الكنز، لا يدخل في البيع لأنه مودع فيه.

إذا غنم بلدان المشركين و فيها موات

قد عمل جاهلي في معدن فيه فإنه لا يكون

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست