نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 276
فصل في تفريع القطائع و غيرها
القطائع جمع قطيعة
، و القطيعة القطعة من الأرض المقطوعة، فعيل بمعنى مفعول و القطائع ضربان أحدهما يملك بالاحياء، و هو الموات. و قد ذكرنا حكمه
و الثاني الإرفاق
، و هو أن يقطعه موضعا يجلس فيه في المواضع الواسعة في الطرقات و رحاب الجوامع.
قال قوم: للسلطان أن يقطع ذلك، لأن له في ذلك يدا و تصرفا كما أن له أن يحفر في الطريق بئرا للمطر من الطريق، و له أن يمنع غيره من ذلك حسب ما يراه من المصلحة، و يقوى في نفسي أنه ليس له ذلك لأن الناس في ذلك شرع سواء، و لا دليل على جوازه.
فمن أجازه قال إذا أقطع رجلا موضعا من ذلك فإنه أحق به من غيره، و إن كان بعد لم يشغله و إذا وضع متاعه فيه ثم قام و حوله كان أحق بذلك الموضع، و إن كان قد حول متاعه، و ليس له أن ينصب فيه مستندا و لا يبنى فيه دكة، لأن ذلك مما تستضر به المارة.
و كذلك إذا سبق إلى موضع من تلك المواضع كان أحق بها من غيره لأن ذلك جرت به عادة أهل الأعصار يفعلون ذلك، و لا ينكره أحد غير أنه لا يجوز أن يبنى دكة و لا ينصب مستندا لما تقدم، فإذا قام عن ذلك الموضع فان ترك رحله فيه فحقه باق، و إن حول رحله منه انقطع حقه منه، فمن سبقه بعد ذلك إليه كان أحق به منه.
و هكذا الحكم في المسجد فمن سبق إلى مكان كان أحق به، فان قام و ترك رحله فيه فحقه باق، و إن حوله زال حقه، و المسجد لا خلاف فيه، و فيه نص لنا عن الأئمة (عليهم السلام).
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 276