responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 275

غيره، و كذلك المعادن الظاهرة، و طعن في ذلك الخبر بأن هذا يؤدى إلى تخطئة النبي (صلى الله عليه و آله) في الإقطاع و أجيب عنه بأنه ما أقطع و إنما أراد و لم يفعل، فنقل الراوي الفعل، و لأنه (عليه السلام) أقطع على ظاهر الحال، فلما انكشف رجع.

فإذا ثبت أنها لا تملك فمن سبق إليها أخذ منها قدر حاجته و انصرف، فإن أقام يريد أن يأخذ فوق حاجته فللإمام منعه منه، و قيل ليس له منعه و هو الأقوى فإن سبق إليه اثنان أقرع بينهما الامام، و قيل إنه يقدم أيهما شاء، و الأول أصح.

و قيل أيضا إنه يقيم الامام من يأخذه فيقسم بينهما.

و إذا كان في الساحل بقعة إذا حفرت و انساق إليها الماء ظهر لها ملح

، فان هذا في حكم الموات، لأنه لا ينتفع إلا باستحداث شيء، فيملك بالإحياء و يصير بالتحجير عليه أولى، و للسلطان أن يقطعها، فإذا حصل واحد منها صار أولى بها من غيره.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست