responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 274

من غيره، و إذا تحجر صار أحق به من غيره.

و يجوز للسلطان أن يعطيه من غير إحياء و لا تحجير

، لأن الموات ملكه، فله أن يعطيه، و هذا لا خلاف فيه و إن اختلفوا في جهة الملك، و لأن النبي (صلى الله عليه و آله) أقطع الدور بالمدينة [1] و أنه (عليه السلام) أقطع وائل بن حجر أرضا بحضرموت و أقطع الزبير حضر فرسه فأجرى فلما قام الفرس رمى بسوطه، فقال النبي (صلى الله عليه و آله) أعطوه منتهى سوطه [2] و أقطع بلال بن الحرث المزني المعادن القبلية جلسيها و غوريها.

و أما المعادن فعلى ضربين ظاهرة و باطنة

، فالباطنة لها باب نذكره، و أما الظاهرة فهي الماء و القير و النفط و الموميا و الكبريت و الملح و ما أشبه ذلك، فهذا لا يملك بالاحياء، و لا يصير أحد أولى به بالتحجير من غيره، و ليس للسلطان أن يقطعه بل الناس كلهم فيه سواء يأخذون منه قدر حاجتهم، بل يجب عندنا فيها الخمس و لا خلاف في أن ذلك لا يملك.

و روي أن الأبيض بن حمال المأربى استقطع رسول الله (صلى الله عليه و آله) ملح ماء مأرب فروى أنه أقطعه، و روى أنه أراد أن يقطعه فقال له رجل و قيل إنه الأقرع بن حابس: أ تدري يا رسول الله ما الذي تقطعه؟ إنما هو الماء العد، قال فلا إذا.

و الماء العد الدائم الذي لا ينقطع أراد أن ذلك الملح بمنزلة الماء الدائم لا ينقطع و لا يحتاج إلى عمل و استحداث شيء.

و لا خلاف أنه لا يجوز للسلطان أن يقطع مشارع الماء

فيجعله أحق بها من


[1] روى في شرح السنة أن النبي (صلى الله عليه و آله) اقطع لعبد الله بن مسعود الدور بالمدينة (يعنى عرصة يبنى فيها دورا) و هي بين ظهراني عمارة الأنصار من المنازل و النخل فقال بنو عبد بن زهرة نكب عنا ابن أم عبد فقال لهم رسول الله فلم انبعثنى الله إذا ان الله لا يقدس امة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه، راجع مشكاة المصابيح ص 259. و هكذا رواه المؤلف (قدس سره) في الخلاف.

[2] حضر الفرس- بالضم- منتهى عدوه، و قد كان في النسخ في تلك الأحاديث المنقولة تصحيفات صححناها على سائر الأصول.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست