responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 273

شاء، و كذلك إذا أحيا أرضا ليغرس فيها بجنب أرض فيها غراس لغيره بحيث يلتف أغصان الغراسين، و بحيث تلتقي عروقهما، كان للأول منعه لما ذكرناه.

و إن حفر رجل بئرا في داره و أراد جاره أن يحفر بالوعة أو بئر كنيف بقرب هذه البئر

لم يمنع منه، و إن أدى ذلك إلى تغيير ماء البئر أو كان صاحب البئر تستقذر ماء بئره لقرب الكنيف و البالوعة لأنه يتصرف في ملكه بلا خلاف.

إذا أقطع السلطان رجلا من الرعية قطعة من الموات، صار أحق به

من غيره بإقطاع السلطان إياه بلا خلاف، و كذلك إذا تحجر أرضا من الموات، و التحجير أن يؤثر فيها أثرا لم يبلغ به حد الاحياء، مثل أن ينصب فيها المروز أو يحوط عليها حائطا و ما أشبه ذلك من آثار الإحياء، فإنه يكون أحق بها من غيره، فاقطاع السلطان بمنزلة التحجير.

فإن أخر الإحياء فقال له السلطان إما أن تحييها، أو تخلي بينه و بين غيرك حتى يحييها، فان ذكر عذرا في التأخير مثل أن يزعم أن الآلة قد عابت يريد إصلاحها أو أصحابه و أكرته هربوا أو عبيده أبقوا و استأجل في ذلك أجله السلطان في ذلك، و إن لم يكن له عذر في ذلك و خيره السلطان بين الأمرين فلم يفعل، أخرجها من يده فان بدر غيره قبل أن يخرجها السلطان من يده فأحياها لم يملك بذلك، لأنه لم يأذن له السلطان، و فيهم من قال أساء و ملك، و فيهم من قال لا يملك كما قلناه، لأنه ممنوع من ذلك بتحجير الأول.

إذا تحجر أرضا و باعها لم يصح بيعها

، و في الناس من قال يصح، و هو شاذ فأما عندنا فلا يصح بيعه، لأنه لا يملك رقبة الأرض بالاحياء، و إنما يملك التصرف بشرط أن يؤدى إلى الامام ما يلزمه عليها، و عند المخالف لا يجوز، لأنه لا يملك بالتحجير قبل الاحياء فكيف يبيع ما لا يملك.

فأما ما يجوز أن يقطعه السلطان و ما لا يجوز

فجملته أن ما لا يملكه أحد من الناس على ضربين أحدهما لا يملكه أحد إلا بما يستحدث فيه، و ذلك مثل الموات من الأرض، و قد ذكرنا أنه يملك بالإحياء بإذن السلطان التصرف فيها، و هو أولى

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست