responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 259

يشرط القلع أو يشرط التبقية أو يطلق: فان شرط القلع جاز ذلك، لأن الزرع قد يقصل قبل بلوغه و ينتفع بالقصيل و هو مقصود [1] و إن شرط التبقية كان العقد باطلا لأنه عقد الإجارة مدة على أن ينتفع بالأرض مدة أخرى، و ذلك لا يجوز كما لا يجوز أن يستأجر دارا و يشرط أن ينتفع بدار أخرى للمكري.

فإذا ثبت أن العقد باطل فان له أن يمنعه من الزرع، لأنه لا يملك الانتفاع لفساد العقد، فان زرع قبل أن يمنعه من ذلك لم يكن له قلعه، لأن العقد و إن كان فاسدا فإن الإذن باق، و قد زرع باذن صاحب الأرض، فيكون له التبقية إلى بلوغ الحصاد، و عليه اجرة المثل لتلك المدة.

و أما إذا أطلق ذلك، فإن الإجارة صحيحة، لأنه يجوز أن يزرعها للقصيل، فإذا انقضت المدة فهل له أن يجبره على القلع أم لا؟ قيل فيه وجهان أحدهما أن له أن يجبره على القلع لأن التحديد يقتضي التفريغ عقيب مضى المدة، و الثاني لا يجبر على ذلك، لأن المكري لما دخل في هذا العقد و لم يشرط قلع الزرع مع علمه أن ذلك الزرع الذي سماه لا يبلغ في ذلك الوقت، كان رضى منه بالتبقية.

فإذا قيل يجبره فالحكم على ما مضى في الأقسام، و إذا قيل لا يجبره فالحكم على ما مضى في الأقسام التي جعل له التبقية فيها.

إذا اكترى أرضا لا ماء لها إلا المطر

، و هي مثل المزارع التي تكون على الظراب [2] أو اكترى أرضا تسقى بماء النهر غير أنه لا يبلغها إلا إذا زاد الماء في النهر زيادة مفرطة نادرة، فإن ذلك لا يخلو من ثلاثة أحوال إما أن يشترط في العقد أنه يعقد عليها للزراعة أو يذكر في العقد أنه لا ماء لها أو يطلق.

فان شرطا في العقد أنها للزراعة، كان العقد باطلا، لأنه عقد على منفعة لا يمكن استيفاؤها، فهو مثل إجارة الآبق للخدمة، و إن ذكر المكري أنها أرض بيضاء


[1] القصيل: الشعير يجز أخضر لعلف الدواب سمى به لسرعة اقتصاله من رخاصته، و الفقهاء تسمى الزرع قبل إدراكه قصيلا و هو مجاز. قاله في الأقرب.

[2] الظراب جمع الظرب- ككتف- الجبل المنبسط أو الرابية الصغيرة.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست